﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يسأل يقول ما حكم مرسول الذي يوصل الطلبات مرسول الذي يوصي الطلبات هو عبارة انه يشتري السلع والبضاعة التي يريدها من يتعاقد معه بماله الخاص

2
00:00:20.650 --> 00:00:41.950
ثم بعد ذلك يسلم هذه البضاعة لمن طلبها منه مع اجرته وعلى هذا آآ يكتنث هذه الصورة اما ان تكون اه صورة سلف وبيع والملاحظ في هذا ان وجه السلف غير مقصود او مسألة انه

3
00:00:42.000 --> 00:00:56.150
يسلفه ليس مقصودا وانما المقصود من هذا العقد ومن هذا الاتفاق هو ان يأتي له بالطلب الذي يريده ذلك المشتري وعلى هذا نقول لا يدخل هذه الصورة على الصحيح والاحوط والراجح

4
00:00:56.250 --> 00:01:12.900
لا تدخل الصورة على الصحيح والارجح لا تدخل في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف لان السلف هنا ليس مقصودا وانما المقصود هو انه يأتي باستدعاء لصاحبها فهو لم يسلفه وانما

5
00:01:13.000 --> 00:01:31.600
اعطاه المال الذي دفعه بقصد ان يأتي له به وانما تنزل هذه السورة منزلة الوكيل  صاحب السلعة الذي اه طلب السلعة من هو بعبارة عن عن موكل فهو يوكل مرسولا يجتله هذه السلعة

6
00:01:31.800 --> 00:01:55.600
وشراء الوكيل السلعة من ماله لا بأس بها وبعد ذلك يطلب الثمن من موكله والوكيل له ان يأخذ الاجرة على وكالته فعلى هذا نقول الصحيح في مسألة مرسول الصحيح انها تنزل منزلة الوكيل الذي يشتري لموكله من مال نفسه ثم يطالبه بالثمن الذي دفعه

7
00:01:55.700 --> 00:02:13.650
فلا يكون فيه صورة سلف وصورة بيع وانما هو عقد عقد وكالة ويأخذ على ذلك اجرته فالذي يظهر والله اعلم ان صيغته مرسول او معاملة مرسول او ما يسمى بمرسول هذا

8
00:02:13.900 --> 00:02:38.700
انها جائزة ولا بأس فيها ومع ذلك اه تحتاج الى تحرير ونظر فيها لكن الذي يترجح لانني سابقا ذكرت انها تحتوي على شبهة بيع وسلف لكن مع النظر آآ تبين انها تنزل منزلة الوكيل والموكل. فالموكل هو الذي يطلب السلعة

9
00:02:38.900 --> 00:02:54.600
والوكيل هو مرسول الذي يشتري تلك السلعة بماله ثم يطالب بثمنها من موكله ويأخذ اجرته عليها فعلى هذا نقول لا بأس بها وهي جائزة والله تعالى اعلم. واحكم صلى الله وسلم نبينا محمد

10
00:02:55.050 --> 00:02:55.787
