﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال ومش فرج بيمين بلا حاجة يعني يكره ان يمس فرجه بيده اليمنى من غير حاجة اما الحاجة مثل يده مكسورة او مشلولة او لا توجد يد له مقطوعة او ليس له يد من اصلها يسرا

2
00:00:20.050 --> 00:00:47.500
ففي جميع هذه الاحوال يجوز. ها هنا مسألتان المسألة الاولى مس الفرج باليمين  مطلقا. والمسألة الثانية الاستنجاء باليمين. والمسألة الثالثة ثلاث مسائل المسألة الثالثة مسها حال قضاء الحاجة الخلاصة الخلاصة

3
00:00:47.600 --> 00:01:11.800
الخلاصة. يكره  الاستنجاء باليمين المسألة الثانية يكره مس الفرج او الذكر باليمين حال البول يعني اذا اردت ان تبول فاردت ان تمسك ذكرك لا تمسك بيدك اليمنى امسكه بيدك ايش

4
00:01:12.150 --> 00:01:32.150
الحالة الثالثة او المسألة الثالثة مس الفرج باليمين مطلقا يعني شخص اراد ان حك لك راه مثلا هل يحكها او يمس باليمين او يكره؟ قولان للعلماء المشهور في المذهب انه يكره مطلقا والقول الثاني في المذهب

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
ومذهب اخرين انه لا يكره وهذا هو الراجح لان الحديث انما جاء قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيميني وهو ايش وهو يبول فقيده بحال البول ولانه حال البول حال البول قد آآ يصل اليه البول قد يصل اليه البول

6
00:01:52.150 --> 00:02:04.200
فيقدروا اليد اليمنى احق بالتقدير وليس اليمنى. والله اعلم. هذا خلاصة الكلام هذه المسألة