﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.450
فلو جامع ناسيا ما حكمه جمهور العلماء على انه اذا جامع ناسيا تلزمه الكفارة لانهم قالوا هذا لا يقع نسيانا والصواب ما دل عليه ظاهر الحديث ان جميع المفطرات في حكم واحد

2
00:00:19.600 --> 00:00:40.950
فان اكل او شرب او جامع او وقع منه ما وقع من المفطرات نسيانا فانه لا يجوز فانه لا اثم عليه ويجب عليه الامساك ولا قضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر الاكل والشرب لان وقوعهما نسيانا كثير وغالب ويقع من المتزوج وغير المتزوج والصغير

3
00:00:40.950 --> 00:01:03.150
الكبير والذكر والانثى بخلاف الجماع فانه يخص فئة من الناس وهم المتأهلون لا يقع في الغالب لكنه قد يقع فاذا وقع نسيانا فانه يلحق بالاكل والشرب هذا هو الصحيح فيما يتعلق بعموم الحديث بكل المفطرات

4
00:01:03.150 --> 00:01:10.400
لان ذكر الاكل والشرب خرج مخرج الغالب. وما كان كذلك لا يقصر الحكم على المذكور