جزاكم الله خيرا. يقول احد الاخوة انه حلف بالطلاق على الا يعود لشيء معين. الا انه كان ناسيا وعاد اليه وذلك بسبب ظروف حكمت عليه كما يقول. فهل تعتبر طلقة؟ وكلما عاد عليه هل تعتبر طلقة؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه على الصحيح ان كان نوع ايقاع الصلاة عند فعل الممنوع الذي يريد منع نفسه منه فانه يقع وان كان اراد منع نفسه فقط ولم يرد ايقافه مع الطلاق فهذا فيه خلاف بين اهل العلم والصحيح انه يكون حكمه حكم اليمين. تحله الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين او وكسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجده صيام ثلاثة ايام. واما انه يتكرر الطلاق كل ما تكرر الفعل فهذا لا يتكرر الا اذا جاء بكلمة كلنا مم لو قال لها كلما فعلت كذا وكذا فانت طالق فانه يتكرر او اتى بصيغة من الصيغة التي لتريد التكرار مثل متى ما فعلتي قلنا كل ما فعلت كذا وكذا متى ما فعلت كذا وكذا فانه يتكرر. اما اذا جاء في سورة لا تقتضي التكرار مثل ان فعلت كذا وكذا فانت طالق او ان فعلت انا كذا وكذا فهذه لا تفيد التكرار وانما تكون مرة واحدة. نعم