﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته الى يوم الدين وبعد

2
00:00:24.750 --> 00:00:45.200
فحياكم الله جميعا اخواني واخواتي ونحن الليلة بحول الله وفضله على موعد مع اللقاء الخامس بعد المئة الاولى من لقاءات هذا البرنامج الهادف الهادئ الذي نقدم من خلاله شرحا للدين كله

3
00:00:45.450 --> 00:01:04.700
فانا لا اقدم مقاطع لوسائل التواصل كلا كلا بل انا اقدم شرحا للدين كله حتى لا يتوهم بعض المتوهمين امام مقطع من المقاطع ان هذا هو الذي يقدمه الشيخ الان لدينه او لامته كلا

4
00:01:05.050 --> 00:01:28.800
بل نحن نشرح الاسلام كله تحدثت عن الركن الاول بالتفصيل الا وهو الشهادتان وتحدثت عن الركن الثاني بالتفصيل الا وهو الصلاة ولا زال حديثنا عبر عشرات اللقاءات في هذا الركن الثالث من اركان الاسلام الا وهو الزكاة

5
00:01:29.050 --> 00:01:57.800
وانتهينا في اللقاء الماضي بحول الله من بيان الاصناف الثمانية التي تخرج لهم الزكاة وهنا سؤال مهم هل يجوز ان ندفع الزكاة لغير الاصناف الثمانية المذكورة في قول ربنا انما الصدقات للفقراء

6
00:01:58.000 --> 00:02:25.650
والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هل يجوز ان ندفع الزكاة لغير هذه الاصناف والجواب لا لا يجوز دفع الزكاة لغير هذه الاصناف الثمانية باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة. من الاحناف

7
00:02:26.150 --> 00:02:57.400
والمالكية والشافعية والحنابلة بل هناك من حكى الاجماع على ذلك. واستدلوا بالاية التي ذكرتها انفا ووجه الاستشهاد بالاية ان الله جل وعلا قال انما الصدقات وكلمة انما تثبت الحصر وتنفي ما عداه

8
00:02:58.150 --> 00:03:24.600
اسلوب حصر انما الصدقات للفقراء الى اخر الاية كلمة انما تفيد الحصر المذكورة في الاية بعد ذلك وتنفي ما عدا هذه الاصناف فمعنى الاية ان الصدقات التي جعلها الله جل وعلا فريضة

9
00:03:24.850 --> 00:03:54.800
انما هي الاصناف المذكورة لا لغيرهم وكلمة الصدقات بالالف واللام بالتعريف دليل على استغراقها اي على استغراق الصدقات ان هذه الاصناف يبقى لا يجوز باتفاقي المذاهب الفقهية الاربعة وهناك من حكى الاجماع على ذلك

10
00:03:54.950 --> 00:04:14.900
لا يجوز ان نخرج زكاة المال لغير هذه الاصناف الثمانية سؤال اخر وفي غاية الاهمية هل يجوز ان ندفع الزكاة الى صنف واحد من هذه الاصناف الثمانية يعني هل يجوز

11
00:04:14.950 --> 00:04:36.300
ان تخرج زكاة ما لك كلها لفقير او للفقراء كصنف من الاصناف الثمانية او للمساكين وحدهم او لاي صنف اخر من الاصناف الثمانية المذكورة في الاية هل يجوز والجواب نعم

12
00:04:36.550 --> 00:04:58.300
نعم يجوز ان تقتصر في دفع الزكاة الى صنف واحد من هذه الاصناف الثمانية وهذا مذهب جمهور اهل العلم من الاحناف والمالكية والحنابلة بل وهناك من نقل فيه اجماع الصحابة

13
00:04:58.400 --> 00:05:19.150
رضي الله عنهم على ذلك واستدلوا بالاية التي ذكرناها مرارا انما الصدقات الفقراء. وقالوا ان الله جل وعلا امر بصرف الصدقات الى هؤلاء اي الى هؤلاء الاصناف الثمانية لدفع فقرهم

14
00:05:19.700 --> 00:05:47.550
في حاجتهم والفقر والحاجة في كل هذه الاصناف الحاجة واحدة وان اختلف مسمى هؤلاء الاصناف الثمانية وربنا جل وعلا يقول في اية سورة البقرة ان تجدوا الصدقات فانعم مهي وانتم اخفوها وتؤتوها الفقراء

15
00:05:48.250 --> 00:06:07.600
هو خير لكم وجه الاستشهاد بالاية انه اقتصر على دفع الصدقة وتشمل الزكاة المفروضة وتشمل صدقة تطوع ايضا اقتصر في هذه الاتي على ان تدفع الى صنف واحد وهم الفقراء

16
00:06:08.250 --> 00:06:23.950
وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه الى اليمن وقال له يا معاذ انك تأتي قوما اهل كتاب

17
00:06:24.250 --> 00:06:43.250
تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ان هم اطاعوا لك بذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اطاعوا لك بذلك

18
00:06:43.450 --> 00:07:05.100
فاعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم والترد على فقرائهم. هذا هو الشاهد وترد على فقرائهم رجل الدلالة وجه الاستشهاد انه صلى الله عليه وسلم اخبر معاذا رضي الله عنه

19
00:07:05.350 --> 00:07:28.300
انه مأمور ومكلف برد زكاة الاغنياء الى الفقراء ولا شك ولا ريب ان الفقراء صنف واحد من الاصناف الثمانية المذكورة في الاية ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سوى هذا الصنف اي سوى الفقراء

20
00:07:29.150 --> 00:07:47.350
هذا دليل على جواز ان تخرج الزكاة لصنف واحد من هذه الاصناف الثمانية يستدل ايضا بحديث قبيصة ابن مخارق الهلالي وقد ذكرناه قبل ذلك اكثر من مرة والحديث رواه مسلم وغيره

21
00:07:47.950 --> 00:08:11.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة ابن مخارق الهلالي ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك يعني اللي يسأل بعد ان يصيب حاجته ورجل

22
00:08:11.450 --> 00:08:39.150
اصابت ما له اصابت ما له جائحة ورجل اصابت ما له جائحة فاجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا او قوام من عيش ورجل النوع التالت ورجل اصابته فاقة. فاقة يعني فقر

23
00:08:39.550 --> 00:09:00.350
او حاجة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ان به فاقة وحاجة فحلت له المسألة حتى يصيب سداد من عيش او قوام من عيش ثم يمسك يعني لا يحل له بعد ذلك ان يسأل

24
00:09:00.550 --> 00:09:32.000
ايه وجه الاستشهاد بالحديث وجه الاستشهاد ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه قبيصة ليسأله قال له عليه الصلاة والسلام اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وهذا دليل صريح واضح على جواز صرف الزكاة الى صنف واحد من الاصناف الثمانية بدليل قول

25
00:09:32.000 --> 00:09:53.450
والصلاة والسلام اجلس عندنا حتى تأتيك الصبر تأتينا الصدقة فنامر لك  هو صنف من الاصناف الثمانية وفي حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين وقد ذكرته حين بعث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

26
00:09:53.600 --> 00:10:17.850
من اليمن بذهيبة في تربتها ارسل بها الى النبي عليه الصلاة والسلام وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اربعة نفر فقط قطعة من الذهب في ترابها وتربتها قسمها عليه الصلاة والسلام بين اربعة

27
00:10:19.650 --> 00:11:02.250
الاقرع بن حابس  عيينة الفيزاري ابن بدر الفزاري وعلقمة ابني علافة العامري وزيد الخير الطائي فغضبت طريش وقالوا اتعطي صناديد نجد وتدعونه؟ وقال عليه الصلاة والسلام اني انما فعلت ذلك لاتألفهم

28
00:11:02.500 --> 00:11:28.100
هذا صنف من الاصناف الثمانية والمؤلفة قلوبهم اعطى هؤلاء ليتألفهم ليأتي بقلوبهم الى هذا الدين ولو كانت الصدقة او الزكاة لا تجوز الا للاصناف الثمانية مجتمعين لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام

29
00:11:28.150 --> 00:11:57.250
الى المؤلفة قلوبهم دون غيرهم. ولما دفع لقبيصة الذي ذكرت حديثه انفا لا يجوز ان نسوي بين الاصناف ونقول بان هذه التسوية واجبة او حتى بانها مستحبة بل العطاء من الزكاة يكون بحسب الحاجة

30
00:11:57.550 --> 00:12:25.950
والمنفعة والضرورة هذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي رحم الله الجميع هذا مذهب الجمهور من المالكية والاحناف والحنابلة خلافا للشافعي العطاء يكون بحسب الحاجة وعلى قدر الضرورة فاذا كانت الزكاة والاموال كثيرة

31
00:12:26.600 --> 00:12:57.250
الافضل ان توزع على لعدة اشخاص لتعم الفائدة وليكثر النفع وجل الناس في فقر اي من الاصناف الثمانية اما ان كانت الزكاة قليلة انت تخرج زكاتك وهو مال قليل الافضل

32
00:12:57.800 --> 00:13:20.300
ان تعطى لشخص واحد لتكفيه حاجته اما ان كان المال بين يديك وفيرا بفضل الله جل وعلا الافضل ان يوزع هذا المال على اكثر من فرد لتعم الفائدة وليعم الخير

33
00:13:22.500 --> 00:13:49.000
هناك سؤال ثالث مهم ايضا ويتعرض له كثير من اهل المال رجل دفع الزكاة لرجل ظن انهم من اهل الزكاة ثم تبين له بعد ذلك انه ليس من اهل الزكاة

34
00:13:50.850 --> 00:14:08.800
ولا يستحق الزكاة فما حكم الزكاة التي اخرجها لهذا الرجل الذي غلب على ظن انه من اهل الزكاة ثم تبين له بعد ذلك انه ليس من اهل الزكاة. هل يخرج الزكاة مرة ثانية لفقير يتيقن فقط

35
00:14:08.800 --> 00:14:28.950
والجواب لا بل زكاته الاولى تجزئه هذا مذهب الاحناف وهو قول للمالكية واختيار ابي عبيد القاسم ابن سلام. وغيرهم من اهل العلم واستدلوا بقول الله تعالى في الادلة العامة لا يكلف الله نفسا الا وسعها

36
00:14:29.100 --> 00:14:52.650
اتقوا الله ما استطعتم فمن دفعها الى مسلم يغلب على ظنه ان هذا المسلم الذي اخذ الزكاة ان مؤمن اهل الزكاة فانه قد اتقى الله ما استطاع قد اتقى الله ما استطاع. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم

37
00:14:53.950 --> 00:15:14.050
والله جل وعلا لن نكلفه ما لا يطيق وما لا يقدر عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها وفي رواية جميلة جدا في صحيح البخاري عن معن ابن يزيد رضي الله عنه

38
00:15:15.900 --> 00:15:43.800
قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي. ما شاء الله ذهب مع ابيه وجده الى النبي عليه الصلاة والسلام فبايع رسول الله على الاسلام قال فخطب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحني

39
00:15:47.000 --> 00:16:11.850
خطب له رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وطلب النبي من ولي هذه المرأة ان يزوجها له قال وخاصمت اليه ذهب بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خصومة. ما هي

40
00:16:11.900 --> 00:16:43.000
قال كان ابي يزيد قد اخرج دنانير يتصدق بها فوضع هذه الدنانير عند رجل في المسجد قال يزيد فجئت فاخذت هذه الدنانير واتيته بها وقال له ابوه والله ما اياك اردت

41
00:16:43.500 --> 00:17:11.000
انا لم اخرج هذه الدنانير صدقة لك والله ما اياك اردت قال فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال بنا لرسول الله بيحكموا بيننا وقال النبي جملة في غاية الروعة والجمال والجلال

42
00:17:11.950 --> 00:17:38.150
قال النبي عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن معنو ابن يزيد اخذ الصدقة ولم نخرجها ابوه يزيد له فقال عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد. انت اخرجت المال بنية الصدقة

43
00:17:39.400 --> 00:18:15.100
معن ابن يزيد اخذها لك ما نويت يا يزيد لك ما اخذت يا معن انا اعلم انها واقعة حال يجوز ان تكون الصدقة فيها زكاة او نفل لكن الشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد

44
00:18:15.950 --> 00:18:37.250
هذا حكم عام لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن رواية الصحيحين الجميلة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم اخبر ان رجلا

45
00:18:38.000 --> 00:19:03.900
قال لاتصدقن الليلة بصدقة وخرج في الليل واعد الصدقة وعقد النية على ان اول من سيمر عليه سيضع الصدقة في يده فمر عليه رجل فوضع السرقة في يده فاصبح الناس يتحدثون

46
00:19:06.200 --> 00:19:38.600
ان رجلا تصدق الليلة بصدقة فوقعت في يد سارق قال على سارق على سارق فاصبح الناس يتحدثون ان رجلا تصدق بصدقة انا سارق فقال الرجل اللهم لك الحمد على سارق

47
00:19:39.150 --> 00:20:00.850
لا تصدقن الليلة بالصدقة صدقة تانية فخرج في الليل ومرت عليه امرأة وضع الصدقة في يدها واصبح الناس يتحدثون. تصدق الليلة على زانية وقال الرجل المتصدق اللهم لك الحمد على زانية

48
00:20:01.250 --> 00:20:25.500
لاتصدقن الليلة بصدقة المرة التالتة فخرج في الليل بصدقته تواضع في يد رجل واصبح الناس يتحدثون وصدق الليلة على غني فقال الرجل اللهم لك الحمد على غني تصدق الليلة الاولى فوقعت الصدقة في يد سارق

49
00:20:26.850 --> 00:21:12.250
وتصدق الليلة الثانية فوقعت الصدقة في يد زانية وتصدق الليلة الثالثة فوقعت الصدقة  قال فاتي فقيل له اما صدقتك وقد قبلت اما صدقتك فقد قبلت فلعل الزانية ان تستعف بهذه الصدقة

50
00:21:13.550 --> 00:21:37.650
عن زيناها ولعل السارق ان يستعف بهذا المال عن السرقة ولعل الغني ان يعتبر فينفق مما اتاه فالدليل ان فيه ما يدل على قبول الصدقة اذا وقعت في غير مصرف لها

51
00:21:37.800 --> 00:22:07.650
مع الجهل بانه ليس من مصارف الزكاة ما عليه الا ان يجتهد فان وقعت في بيد رجل ليس من اصناف الزكاة المذكورين في الاية فقد اتقى الله ما استطاع وقد اتقى الله ما استطاع والله لا يكلف الا وسعها

52
00:22:08.700 --> 00:22:30.300
ما عليك الا ان تبذل وسعك واستطاعتك صدق النية ولا شك ولا ريب ان الصدقة المذكورة في حديث ابي هريرة ايضا هي اعم من ان تكون الزكاة المفروضة فالامر يرفع الى الاجتهاد

53
00:22:33.100 --> 00:22:57.000
يرجع الى الاجتهاد اما ان اخطأ عن غير قصد منه ثم امر بعد ذلك ان يخرج الزكاة لمن هو اهلها لاوقعه ذلك في حرج بالغ شديد الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج

54
00:23:00.050 --> 00:23:31.950
فما عليه الا ان يبذل وسعه في ان يخرج الزكاة الى اهلها وان يجتهد في ذلك وانما هو متعبد بذلك فقط الظن يقوم مقام العلم ان تعذر وتعسر عليه ان يصل الى العلم بالشيء الذي يريده. هناك قاعدة معروفة العمل بالعلم

55
00:23:33.050 --> 00:24:07.450
مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنا ما دام العمل بالعلم ممكنا العبرة في العبادات بما يغلب على ظن المكلف بما يغلب على ظن المكلف والفقر والغنى امر يشق جدا

56
00:24:08.550 --> 00:24:43.700
انه يطلع عليه يعصر بدليل قول الله يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم فاكتفى بالسيما بظهور الفقر فمن نوى الخير وسعى اليه واخطأ في الوصول اليه كتب له الاجر

57
00:24:44.550 --> 00:25:11.600
ولا يضره ذلك ان شاء الله تعالى اكون بذلك بفضل الله قد انهيت الحديث عن هذا الركن العظيم من اركان الاسلام الا وهو الزكاة ويتبقى فقط ان اتحدث في عجالة واختصار

58
00:25:12.050 --> 00:25:36.350
عن زكاة الفطر ليكتمل حديثنا في هذا الباب بإذن الملك الوهابي ما هي زكاة الفطر؟ عرفنا الزكاة قبل ذلك بانها الطهارة والنماء والبركة واصل الزكاة في اللغة النماء والزيادة الطهارة

59
00:25:36.550 --> 00:26:01.800
والبركة اما الفطر الفاء والطاء والراء هو اصل صحيح يدل على فتح شيء وابرازه وزكاة الفطر معناها اصطلاحا وشرعا صدقة مقدرة على كل مسلم يخرجها قبل صلاة عيد الفطر في مصارف محددة او معينة

60
00:26:03.050 --> 00:26:28.100
ما حكمها واجبة زكاة الفطر واجبة باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة من الاحناف والمالكية على الراجح والشافعي والحنابلة وبهذا قال عامة اهل العلم وهناك من نقل الاجماع على ذلك واستدلوا هذا الحديث العمدة

61
00:26:28.300 --> 00:26:44.950
في هذا الباب الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير

62
00:26:45.150 --> 00:27:08.650
على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وفي لفظ وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة يبقى زكاة الفطر

63
00:27:09.100 --> 00:27:34.600
واجبة طيب ما هي الحكمة من مشروعية زكاة الفطر حكم عظيمة منها مثلا انها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابو داوود وابن ماجة بسند حسنه الامام النووي

64
00:27:34.750 --> 00:28:00.100
وصححه غيره انه صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة هي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فيها صدقة من الصدقات

65
00:28:01.300 --> 00:28:28.500
اذا زكاة الفطر اعظم حكمها انها تطهير للصائم مما ربما يكون قد وقع فيه من لغو ورفث بنلون في القول ورفث اي فحش في القول والفعل وزكاة الفطر طهرة له

66
00:28:31.800 --> 00:28:54.800
ثم هي شكر من الله لله جل وعلا على نعمه وما اكثرها ومن هذه النعم ان الله عز وجل قد ابقاه عاما كاملا. ثم اعانه على صيام هذا الشهر الفضيل فهو يخرج صدقة الفطر شكرا لله على نعمه

67
00:28:57.400 --> 00:29:32.550
ثم ليحصل الاجر العظيمة والثواب الجزيل ان اداها قبل الصلاة حينئذ يحتسب زكاة اما ان اداها بعد صلاة العيد هي صدقة من الصدقات لم تسقط عنه الزكاة ولا شك ولا ريب انها

68
00:29:33.000 --> 00:30:04.350
تدخل شيئا من الفرح والسرور على الفقراء والمساكين في هذا اليوم الذين ينتظرون صدقاتي الاغنياء فهي تطهر الصائم وتسد نقصة عبادته وقال لها وتدخل البهجة والفرح والسرور ويكفي ان تعلم انه تشريع العزيز الغفور

69
00:30:04.550 --> 00:30:26.100
الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والسؤال على من تجب زكاة الفطر والجواب ان شاء الله تعالى في اللقاء المقبل ان قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم

70
00:30:26.100 --> 00:31:16.100
ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل النبي يجيب خرج الامين على الصحابة مشرقا واذا الحبيب لقاءه سأل النبي عن الجوامع كلها بعد سؤال يقول انت مصيب. عجب الجميع من السؤال وردي

71
00:31:16.100 --> 00:31:46.700
يقول ما الاسلام يا خير الورى هذا امين الوحي جاء جبريل يسأل والنبي ينجيه