يقول في قضية مطولة انني ارسلت رسالة وكنت قد طلقت وحلفت يمينا بالله بالطلاق على زوجتي وهي غير موجودا معي وانا مقيم في المملكة في مكة وكان اليمين انا اقسمت به في شريط كاسيت وارسلته الى زوجتي الى بلدي في علما لانها كانت وقت اليمين في لحظة غضب. علما باني كنت في وقت اليمين في لحظة غضب. وانا الان نادم على ما ترى مني فوجهوني كيف اتصرف جزاكم الله خيرا اذ ان بعض الناس قال ان هذه اليمين لا تقع. هذا يحتاج الى تفصيل والى لكلامك الذي في الشريط ما دام انه مسجل ومحفوظ فانه لا بد من سماعه وماذا قلت فيه وعليك ان ترجع الى احد اهل العلم في بلدك او اذا كان الشريط موجودا عندك في المملكة فانك تستصحبه وتذهب الى احد العلماء وتسأله نعم. الاحظ انه كتب سطرا في نهاية رسالة يقول فيه الشيخ صالح فحلفت اليمين ثلاث مرات انت طالق انت طالق انت طالق امام الشريط الكاسيت وارسلته الى زوجتي في بلدنا. هذا ليس يمينا هذا طلاق منجز. طيب. هذا طلاق منجز ولذلك قلنا لابد من حضوره واحضار الشريط عند من يستفتيه من اهل العلم اما من القضاة واما من الجهات المعينة للفتوى. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن