﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:32.750
الحكم الثاني ان من صلى وهو محدث ناسيا ان صلاته لا تصح باجماع العلماء قد اجمع اهل العلم رحمنا الله واياهم الان لا تصح الصلاة بغير طهارة وهذا اجماع قطعي لا خلاف فيه

2
00:00:33.750 --> 00:00:52.900
دلت عليه النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة والاجماع كلام اهل العلم قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

3
00:00:53.450 --> 00:01:14.500
وقال عليه الصلاة والسلام لا يقول صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول وغيرها من النصوص الدالة على هذا المعنى فمن صلى ناسيا انه محدث لقد اجمع العلماء على عدم صحة صلاته

4
00:01:14.950 --> 00:01:41.050
وعلى عدم انعقادها اصلا واجمعوا ايضا على انه يجب عليه ان يعيدها وهذا ايضا اجماع ثابت واجماع قطعي فيجب عليه ان يعيدها اول ما يتذكر الحدث  وان كانت اكثر من صلاة

5
00:01:41.900 --> 00:02:05.850
صلى صلاتين او ثلاث او اربع بغير طهارة فيجمع يجب عليه ان يعيدها جميعا ويجب عليه ان يعيدها معا واحدة تلو الاخرى. ولا يجوز ان يؤخرها الى الغد كما يفعل بعض الناس جهلا

6
00:02:07.400 --> 00:02:20.900
يقول الظهر مع الظهر غدا والعصر مع العصر غدا وهذا بدء بدعة لا اصل لها ولا اعرف احدا من العلماء يقول بها قديما ولا حديثا فلا ادري من اين دخلت الى الناس

7
00:02:21.300 --> 00:02:39.150
وهي شائعة عندنا وعند غيرنا حتى في البلدان الاخرى قد نبه بعض العلماء الى بطلانها كما ذكره الحطاب في شرح مختصر خليل وذكر انه قول ساقط لا يقوله الا العوام والجهال

8
00:02:40.050 --> 00:03:05.050
هذا صحيح  والافضل في القضاء ان واحدة بعد الاخرى. وقيل انه واجب لكن الراجح ان الترتيب مستحب لا يجب يعني اذا فاتتك اربع صلوات الافضل ان تصليها واحدة بعد الاخرى مرتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق

9
00:03:07.150 --> 00:03:26.850
لكن لو قدمت عمدا او سهوا او جهلا فلا حرج وقضاء الفوائت على الراجح يستحب فيه الترتيب ولا يجب وتصلي اذا فاتتك الظهر والعصر والمغرب والعشاء تصلي هكذا الظهر ثم المغرب العصر ثم المغرب ثم العشاء

10
00:03:29.450 --> 00:03:50.050
وهكذا اذا فسدت بسبب عدم الوضوء تصليها مرتبة فان صليت العشا قبل ثم المغرب ثم الظهر او العصر ثم الظهر صح بعدم وجود دليل قطعي او صريح او حتى يعني قريب من الصريح

11
00:03:50.200 --> 00:04:06.750
يدل على وجوب الترتيب. فضلا عن اشتراط الترتيب اشتراط الترتيب ليس له وجه البتة والوجوب ليس له دليل واضح. ورايته ان يكون مستحبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم