﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.350
يقول لو ان هناك نجاسة على سروال ولم ارها وقمت بإسالة الماء عليها فما حكم هذا الماء المنفصل مع العلم انه من الممكن ان يزول لونها بالفرق قليلا لكني لم ارها لهذا قمت بارسال الماء عليها بغير قصد التطهير

2
00:00:18.500 --> 00:00:38.950
المقصود ان من اذا غسلت النجاسة فطهرت في هذه الغسلة  انفصال الماء مع طهارتها الماء طاهر وان كان حين وضع ارسل لما كانت النجاسة موجودة فانفصل الماء انفصلت النجاسة فيه خلاف

3
00:00:39.000 --> 00:00:56.100
هل انفصال الماء والنجاسة تكون النجاسة تكون يكون طاهرا والله اعلم طهارته لانه وارد على النجاسة وهي نجاسة يسيرة ثم ايضا لو كانت آآ نجسة لتغير وتأثر تغير وتأثر وظهر

4
00:00:56.200 --> 00:01:12.250
والاظهر ايضا مثل هذا يظهر خصوصا النجاسة اليسيرة. ولا يشترط في ازالة النجاسة النية. قوله كان بغير قصد. لان ازالة النجاسة من باب التروك ولهذا لو ان انسان عليه نجاسة في ثوبه مثلا او في يده

5
00:01:12.400 --> 00:01:34.400
اصابها ماء بدون علم منه وزارة النجاسة او مر على ماء لا زالت النجاسة في ثوبي دون قصد منه هذا لا  ثوبه طاهر وليد طاهرة لانه لا تشترط فيه النية كما تقدم والنية من باب الترك الا قول ضعيف او باطل قاله بعض

6
00:01:34.400 --> 00:01:55.850
متأخرين ولعله ينسب الى بعض الشافعية والصواب ان هذه النجاسات تزال. ولهذا لو ان هذه النجاسة جاءت ريح وازالتها مثلا وزالت مثل انسان عنده بساط عنده فراش مثلا هو في الشمس والريح وهو نجس

7
00:01:55.950 --> 00:02:15.500
ما زالت النجاسة. ذهب جنب من اهل العلم اله ينجز حتى ولو لم يغسل بماء اما لو نزل مثلا مطر او اصاب ماء بدون علم هذا يطهر وجال الطهر لكن حتى لو انه كان في الشمس والريح فذهب النجاسة ذهب لونها ولم

8
00:02:15.500 --> 00:02:31.850
يبقى لها اثر فالصحيح طهارتها وهو مذهب ابن حنيفة واختيار شيخ الاسلام وهو ظاهر كلام البخاري في صحيحه رحمه الله حين ذكر حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبول في رواية ايضا

9
00:02:32.100 --> 00:02:47.211
وهي في بعض نسخ البخاري ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك هذا على ان تزول بالنجاسة تزول بالريح ولا يشترط لها الماء وهذا هو القول الاظهر في هذه المسألة