قال لزوجتي على وجه هزار انت طالق بالثلاث. فليقع الطلاق وليقع طلقة واحدة وكيف يتم ارجاعها كان نفسي ان احنا يبقى السؤال الاول في الزواج ثم نعقوب بعد ذلك بسؤال في الطلاق بس معلش. هذه المسألة هو آآ ايقاع الطلاق على جهة الهزل هذه المسألة فيها نزاع بين اهل العلم. والجم على ان هذا الطلاق واقع. الجمهور على ايقاع الطلاق آآ صيغة الايقاف قاع على وجه الهزل. وبعض اهل العلم كابن حزم وغيره يرى بان الانسان لا تترتب الاحكام على الفاظه الا اذا قرنت هذه الالفاظ بالمقاصد فالعبرة في اللفظ القصد. والقصد في القلب. ولهذا يقول الشاعر ان الكلام لفي فؤادي وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فاللفظ دليل على القصد وبالتالي المزاح اللي هو الهزار ليس فيه قصد. ليس فيه قصد. بل ثبت ان ان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انتم الا عبيد ابائي. قال ذلك ولم يكن قاصدا. وكذلك الرجل الذي من شدة فرحه قال اللهم انت عبدي وانا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام اخطأ من شدة الفرح. فالهزر مزاح قد يقع الانسان بسببه في الخطأ فقال بعض اهل العلم بان الطلاق في حال المزاح لا يقع اذا هذا كلام الجمهور وهذا كلام بعض اهل العلم. حقيقة انا اميل الى كلام بعض اهل العلم. يعني انا لا اميل الى ايقاع الطلاق بالمزاح لا سيما ان هذا الامر ليس من عادته. وينبغي ان يتقي الله عز وجل وان يجتنب ذلك الامر والا يعود اليه ثانيا. مش معنى عدم الايقاع ان هو بقى ايه يجعل المسألة آآ يعني واسعة. لأ اتق الله عز وجل وان ينضبط في كلامه والفاظه. مسألة الطلاق بالثلاثة تقع ثلاث مرات ولا مرة واحدة هي تقع مرة واحدة وهذا هو القول المحرر في هذه المسألة. حتى ولو طلق الف مرة. لو قال لمراته انت طالق بالالف مش بالتلاتة بس بالالف. هذه طلقة واحدة. ليست الف طلقة ولا شيء. وكذلك اذا حدث الطلاق في المجلس الواحد. افترضنا انهم ما احنا حصل مشكلة. والعربيات الداتسون تحت عشان تحول العفش فالناس الطيبين قالوا نروح نقعد ونجيب العريس والعروسة ونحل المسألة. وهم قاعدين في قعدة الصلح. يا عم انت قلت ان طلقتها ليه ايوة انا طلقتها وهي طالق. وكل طالق يا عم انا هي طالق يا عم. قال في المجلس دا حوالي يجي خمسين مرة هي ايه؟ هي طالب. المجلس واحد. والمشكلة واحدة. والسبب واحد. ما تجيش بقى واحدة قرفانة من جوزها تقول لأ خلاص طول ما تصدق بقى انت بقى ايه طلقتني اكتر من تلات مرات يبقى انا كده ايه بنت منك ومش عارف ايه لأ طالما ان مجلس واحد او سبب واحد اللي هو المثير واحد اذا هذا كله طلاق واحد حتى ولو قال الف طلقة