﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول يوجد اشخاص يحرمون اخوانهم من الميراث الشرعي. فاذا مات هؤلاء وخلفهم ابناؤهم من بعدهم وساروا بسيرتهم اي لم يعطوا عماتهم او ابنائهن ما منعهن ابائهن من الميراث ويقولون ان الاثم

2
00:00:20.700 --> 00:00:41.400
على ابائنا لا علينا. فهل كلامهم هذا صحيح؟ ام انه يلحقهم من الاثم ما لحق اباءهم؟ اذا لم يعطوهن او هنصيبهن من الافك. اعد السؤال يقول احسن الله اليكم يوجد اشخاص يحرمون اخوانهم من الميراث الشرعي اخوانهم او اخواتهم

3
00:00:41.650 --> 00:01:04.300
اخوانهم يقولوا لان السؤال يعطينا المراد اناث اخواته نعم يحرمون يحرمون اخواتهم من الميراث الشرعي ايه فاذا مات هؤلاء وخالفهم ابناؤهم من بعدهم وساروا بسيرتهم. اي لم يعطوا عماتهم عماتهم. دل على ان اموات اخواتهم. احسن الله اليكم. قال

4
00:01:04.300 --> 00:01:24.300
ثم ساروا بسيرتهم اي لم يعطوا عماتهم او ابنائهن ما منعهن ابائهم من الميراث. ويقولون ان الاثم على ابائنا لا علينا. فهل كلامهم الصحيح ان يلحقهم من الاثم ما لحق اباءهم. اذا لم يعطوهن او ابنائهن نصيبهم من الارث. هذا على مذهب اهل الجاهلية

5
00:01:24.300 --> 00:01:54.300
الذين يحرمون النساء من الميراث. هذا مذهب اهل الجاهلية. اما الاسلام فقد اعطى النساء حقهن من الميراث. كما قال سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالد ايها الاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مغرورا

6
00:01:54.300 --> 00:02:24.300
قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء او اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ان كانت واحدة فلها النصف. قال سبحانه قل الله في الخلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها

7
00:02:24.300 --> 00:02:44.300
ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة الرجال والنساء وللذكر مثل حظ الانثيين. وقال سبحانه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترى

8
00:02:44.300 --> 00:03:11.050
والمراد بالابوين الاب والام فاعطى الام الميراث من ولدها وكذلك الزوجة ولهن ربع ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت. هذه وصية يوصين بها وله من الربع لهن يعني الزوجات

9
00:03:11.050 --> 00:03:33.800
لولا الروعة مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فله الا الثمن مما تركته فجعل للنساء ميراثا سواء كن امهات او جذابة او بنات او اخوات

10
00:03:34.250 --> 00:03:59.650
لهن الميراث وافضل ما كان عليه اهل الجاهلية. حرمان النساء من الميراث وتوعد الذين يخالفون هذا الحكم الشرعي. تلك حدود الله. لما فرغ من ايات المواريث قال تلك حدود الله

11
00:04:00.100 --> 00:04:19.250
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله تعدى حدوده يدخله نارا خارجا فيها وله عذاب مهين. فادى حدوده في المواريث

12
00:04:19.700 --> 00:04:45.900
ويعم جميع الحدود لكن السياق في المواريث فهذا الذي يحرم الاناث من ميراثهن من اقاربهن هذا على منهج الجاهلية والعياذ بالله فيجب على المسلمين ان يمنعوا هذا المذهب الباطل وان يعطوا النساء حقهن

13
00:04:45.950 --> 00:05:03.700
من الميراث ويجب على من يمنع النساء من الميراث ان يتوب الى الله لانه اذا فعل هذا متعمدا فهذا ردة. هذا ردة عن دين الاسلام فعلى من فعل ذلك ان يتوب الى الله

14
00:05:04.000 --> 00:05:16.050
ويعطي النساء حقهن من الميراث. الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. واجمع عليه المسلمون