شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول هل يجوز او ان هناك اناسا من المسلمين آآ يسرقون اموالا من الشركات وغير ذلك في بلاد الكفار بحجة ان هؤلاء كفار حلال اه اموالهم. فهل يجوز مثل ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان الاصل في العصمة فلا يجوز للانسان ان يتخوض في شيء من المال. بغض النظر عن مالكه امسلما كان مالكه ام كافر؟ فالاصل في اموال كفار العصمة الا اذا كان الكافر محاربا. فان مال المحارب حلال ونفس ودمه حلال. واما اذا انا من الكفار غير المحاربين فلا يجوز للانسان ان يتخوض في شيء من مالهم. وليس كونهم كفارا يسوغ للمسلم ان يسرق او يغتصب او ينهب او ينتفض او ان يتعاطى شيئا من الربا او المعاملات المحرمة معهم بحجة كونهم كفارا فلا يجوز للمسلم ابدا ان يتخوض في مال احد من الناس حتى ولو كان كافرا فليس كفره بمبيح لشيء من ماله. وعلى قول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباظ ابن سارية رضي الله عنه وهو حديث صحيح لغيره ان شاء الله. قال ايحسب رجل شبعان ان الله لم الا ما في هذا القرآن الا واني امرت ووعظت ونهيت عن اشياء ان هذا مثل القرآن او اكثر الا لا يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذن ولا ضرب نسائهم ولا اكل ثمارهم اذا اعطوكم ما عليهم فهذا دليل على ان الاصل في اموالهم العصمة. الا بالمسوغ الشرعي والله اعلم