﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.250
ان يصاحب حملة للحجاج الداخل. وانا صاحب مواشي. وحيث ان الاخوة الحجاج يقومون بتوكيلي نيابة عنهم في ذبح الاضاحي وانا اقوم بذبحها وتوزيعها على جمعية المبرة الخيرية بمكة. وذلك على الطريقة الشرعية وباشراف ادارة التوعية بمكة او حضور مندوب من جمعية المبرة الخيرية

2
00:00:25.250 --> 00:01:02.500
لذا ارغب في افادة عن حكم ذلك شاكرا لكم وجزاكم الله خيرا الجواب من وجب عليه فدية سواء كانت هذه الفدية من الجوابر او كانت هذه الفدية من الزواجر ثم

3
00:01:03.050 --> 00:01:56.050
ان من وجبت عليه الفدية اقام وكيلا عنه يشتريها ويذبحها ويوزعها حسب المواصفات الشرعية هذا ليس فيه شيء لان هذا بان هذه الصورة من الصور التي ادخلها النيابة فان مسائل الشريعة

4
00:01:56.650 --> 00:02:30.150
ثلاثة اصناف منهن لا تدخله النيابة مطلقا وصنف تدخله النيابة مطلقا وصنف هذا فيه شبه مما لا تدخله النيابة وفيه شبه مما تدخله النيابة ولهذا اختلف العلماء فيه شباب العبادات

5
00:02:30.550 --> 00:02:56.450
البدنية المحظة هذا لا تدخله النيابة فلا يتوضأ احد عن احد ولا يصلي شخص عن شخص مثلا صلاة الظهر او العصر او المغرب ولا يصوم شخص عن شخص مثلا رمظان يعني شخص

6
00:02:56.700 --> 00:03:21.200
حي وينيب من يصوم عنه رمضان هذا لا يجوز مطلقا المقصود ان العبادات البدنية المحضة الاصل فيها انها لا تدخلها النيابة. اما العادات نشيد البيع والشراء وما الى ذلك. فهذا تدخله النيابة

7
00:03:21.950 --> 00:03:51.950
واما الفدية فانها تابعة للحج وتابعة للعمرة. فالحج والعمرة فيهما شبه من باب العبادات وشبه من باب الاداة بالنظر الى الناحية المالية ولكن لا مانع من ان ينيب غيره من اجل ذبح الهدي لان الاصل جازت

8
00:03:52.000 --> 00:04:13.100
النيابة في حالة مثلا يعني في الاحوال التي تجوز فيها النيابة. فالشخص اذا كان لا يستطيع الحج مطلقا لا مانع من ان يقيم غيره ليحج عنه. وهكذا اذا كان لا يستطيع ان يعتمر عمرة الفرض لا مانع من ان يقيم

9
00:04:13.100 --> 00:04:33.100
غيره ليعتمر عنه. ولو اراد ان يعتمر عن ميته او ان يحج عن ميته فليس في ذلك شيء. ولهذا صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة؟ قال من شبرمة؟ قال قريب لي مات ولم يحج

10
00:04:33.100 --> 00:04:51.900
قال احجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك. ثم عن شبرمة. فاجاز الرسول صلى الله عليه وسلم النيابة في الحج واذا جازت النيابة في الحج فالفدية فرع من فروع الحج تجوز النيابة فيها ولكن

11
00:04:52.150 --> 00:05:16.050
ينبغي او يجب على النائب ان يتنبه لتحمل هذه المسؤولية فان كثيرا من الذين يتولون هذا في الحج يحصل منهم تفريط. اما من جهة شراء ما لا يجزئ او من جهة التساهل به حتى يفوت وقت الذبح

12
00:05:16.150 --> 00:05:42.350
او من جهة توزيعه بمعنى انهم لا يحكمون طريقة التوزيع فلا يضعونه في موضعه  الشخص يتحمل بالنيابة ما يستطيع ان يقوم به فقط وما لا يستطيع ان يقوم به يجعله في عهدة

13
00:05:42.350 --> 00:05:46.453
صاحبه وصاحبه يتصرف وبالله التوفيق