﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:21.400
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول حصل عندنا مضاربة بين اشخاص ثم تحولت المعاملة الى القاضي وحكم على بالسجن والجلد. الا ان بعض افراد القبيلة قالوا لابد من مجلس صلح بين الطرفين. وهذا المجلس لا يخلو من دفع

2
00:00:21.400 --> 00:00:48.800
دفع مال كبير للشخص المضروب. والسؤال ماذا تقول لهؤلاء الذين لم يقنعوا بحكم القاضي وهل تجوز مساعدة المعتدين بالظرب بان اساهم معهم بدفع هذا المال ما داموا قد انتهوا الى المحكمة وحكمت فلا بد من تنفيذ حكم القاضي. ولا يجوز تغييره او الاعتراض

3
00:00:48.800 --> 00:01:11.050
عليه لا يجوز هذا ولا يجوز لهؤلاء انهم يتدخلون في احكام القضاة وينقضونها. وراهم معرض الصلح قبل اذا كانوا زين لكانوا صادقين ورا ما ما عرظ الصلح قبل ان يتقدموا الى المحكمة

4
00:01:11.150 --> 00:01:40.100
ثم الصلح ما يكون عن اجبار الصلح انما يكون عن تراضي تراضي الطرفين ولا يجبر. اما هؤلاء يجبرون يلزمون بغرامات هذا حكم القانون وحكم الطاغوت لا يجوز فاولا لو اصلحوا بينهم قبل يذهبون وثانيا يكون الصلح بالتراضي لا بالاجبار ولا بموجب الانظمة

5
00:01:40.100 --> 00:02:01.800
القبلية وانما يكون الصلح على ضوء الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والاجبار على الصلح هذا احل احل حراما

6
00:02:01.900 --> 00:02:24.950
وحرم حلاله فلا يجوز وثالثا ما دام الامر انتهى الى المحكمة وحكم فيه فليس لاحد ان يعترض عليه الا اذا تنازل صاحب الحق اذا تنازل صاحب الحق باختياره هو. فلا بأس. اما اذا لم يتنازل فلا بد من تنفيذ

7
00:02:24.950 --> 00:02:28.236
حكم الشر. نعم