ونكاح التحليل وان يعمد رجل الى امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا وينكحها بقصد ان يحللها لزوجها السابق فاذا نكحها طلقها اما قبل الوطئ او بعد الوطأ كما قد يفعله الجاهلون وبعضهم يظن انه مجرد العقد يكفي مع انه قد اتفق اهل العلم على ان قولا شاذا يذكر عن السعيدين سعيد ابن جبير وسعيد ابن المسيب ولا اظن يصح عنهما ولو صح فهو لاغن ولهذا ذكر غير واحد الاتفاق على هذه المسألة ويظنون ان العقد يكفي للتحليل وهو قول باطل وهذا العقد هو باطل من اصله فليس عقدا معتبرا شرعا. ثم لو كان عقدا صحيحا فلا يكفي العقد لو عقد عليها عقدا صحيحا ثم طلقها قبل ان يجامعها ادنى جماع يغيب فيه رأس الذكر وهو الحسنة في فرجها انزل او لم ينزل هذا الجماع فلا يصح ان تعود الى الزوج الاول لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لا حتى تذوقي شيلته ويذوق عشيلتك وهذا متفق عليه ما تقدم وحقيقة نكاح نعم ذكرنا حقيقة التحرير. والفائدة التالية ان نكاح التحليل مع كونه محرما هو ايضا نكاح باطل وجوده كالعدم. فنكاح التحليل لا يحللها لزوجها الاول ويجب تعزير الرجل مع المرأة اذا علم انهما قصدا ذلك وان كان يجهل يعرفان الحكم الشرعي ذهب جمع من اهل العلم الا انه يقام عليهما حد الزنا