﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وضع المرأة لللاصق الذي يمنع الحمل كاصل القضية كتنظير القضية هو جائز ما في اشكال. ما فيه اشكال. لكن الاشكال في اذا اجنبت فقط او حاضت وارادت ان تغتسل قد لا تنزعه نحو ذاك هنا يأتي آآ الاشكال لان له مدة محددة تتجاوز آآ اسبوعين وقد يبعد كل البعد عن هذه الفترة لا يجامعها

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
زوجها واللاصق هذا مانع لوصول الماء الى البشرة مانع لوصول الماء الى البشرة ويجب على المرأة ان تعمم بشرتها بالماء ولا يجوز ان تضع اللاصق ثم تصل الماء لان ما في ضرورة ما في ضرورة وله بديل وفيه بديل آآ فبالتالي

3
00:00:40.100 --> 00:00:50.100
لا يحل للمرأة ان تضع اللاصق هذا لانه يمنع وصول الماء الا في حالة ان تقول لا يجامع زوجه. اذا كان لا يجتمع زوجه لماذا تضعه اصلا؟ هي تضعه لموضع الحمل. هي تضعه

4
00:00:50.100 --> 00:01:00.100
لمنع الحمل فبالتالي يمنع وصول الماء. لكن في هذه الحالة يجوز في حالة واحدة. يجوز في حالة واحدة. ما هي؟ حالها ان يتعذر شيء اخر غير هذا. ويترتب على حملها

5
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
قرار طبي. اللاصقة. اللاصقة يضع الانسان على كتفه ثم يتعذر عن نزعها بوجود اه ظرر عليه في النزع. او لوجود ما في بديل عنها ما في بديل عنها هذا يعتبر من المسوغات هذا يعتبر اذا وجد في هذه المرأة شرطا الشرط الاول اي لا يوجد بديل

6
00:01:20.100 --> 00:01:27.620
انا شخص يقرر الطبيب وجود ضرر لو حملت ففي هذا يجوز هذه الصورة في العين فمعنى ذلك تمنع مطلقا