﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اه سؤاله الثاني يقول ما رأيكم في التقليد لمذهب من المذاهب الاربعة مثال ذلك الشافعي رضي الله عنه يقول ينقض الوضوء ينتقض الوضوء باللمس مع الاجنبية. فكيف يصنع الحاج ازدحام المطاف او عند الجمرات ايام العيد؟ فهل يجوز لشافعي ان يقلد مذهب الحنفيين او

2
00:00:20.150 --> 00:00:42.750
ماذا يفعل تقول يا اخ محمد سعيد مراد ان الشافعي يرى انه لو مس امرأة اجنبية انتقض وضوءه وقد لا يمكن التحرز من هذا ولا سيما في وقت الحج وازدحام الناس عند المطاف. فهل يقلد

3
00:00:42.750 --> 00:01:04.900
انا في ابو الحنبلي في ذلك يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والامام الشافعي لا يرى هذا الرأي الا انه قول لبعض اصحابه   واما الشافعي نفسه يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي

4
00:01:05.000 --> 00:01:30.050
ولا مانع من تقليد الذي لا يرى نقض الوضوء وخاصة اذا كان مس المرأة بغير شهوة. فالحنابلة يرون ان مس المرأة بشهوة هو الذي ينقضه واما الشهى بغير شهوة لا ينقض. ومشيه لها بان يضع يده على يدها او

5
00:01:30.050 --> 00:01:49.450
وعلى جزء من جسمها بدون حائل. والا لو مسها من وراء حائل لا ينتقض الوضوء ولو كان بشهوة والحاصل ان مس المرأة اذا كان مباشرة بشهوة هو الذي ينقضه. واما السهى بغير شهوة

6
00:01:49.450 --> 00:01:59.769
او مسها من وراء ثوبها ولو لشهوة ولم يخرج منه شيء فانه لا ينتقض وضوءه. هذا هو القول الصحيح والله اعلم