﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:31.100
اول حديث في هذه الاوراق يسأل صاحبه عن صحة حديث من اكل لحم جزور فليتوضأ هذا الحديث لا اصل له وله حكاية ان رجلا احدث في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.600 --> 00:00:58.100
واستحيا ان يقوم فيتوضأ فاراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يحرجه فامر الجماعة لهم ان يقوموا فيتوضأوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل لحم جزور فليتوضأ وكان آآ معظم الجلوس

3
00:00:58.550 --> 00:01:19.850
كانوا قد اكلوا لحم الجزور والجمل يعني فقاموا فتوضأوا وتوضأ هذا الذي احدث في وسطهم ويعني لم يشعر بشيء من الحرج طبعا هذا هذه  كلها لا اصل لها آآ الذي اذكره

4
00:01:19.950 --> 00:01:43.050
ان ابا عبيد اه القاسم ابن سلام روى يعني هذا الحديث في كتاب له اسمه كتاب الطهور بسند منقطع يعني رواه عن مجاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحوه

5
00:01:43.800 --> 00:02:06.550
آآ لكن رواية الكتاب الطهور ابي عبيد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي احدث ان يقوم فيتوضأ فكأنما استحيا وقال العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه

6
00:02:07.000 --> 00:02:27.850
افلا نتوضأ يا رسول الله؟ وقال قوموا توضأوا كلكم وطبعا مجاهد تابعي صغير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى الاسناد الى مجاهد فيه راو ضعيف ايضا يعني هو يضاعف

7
00:02:28.150 --> 00:02:57.800
هذا الراوي ويضاعف بكونه ايضا ومع ضعف هذه الحكاية الا ان الحكم صحيح هو ان من اكل لحم جزور يتوضأ وذلك للحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر ابن سمرة

8
00:02:57.950 --> 00:03:23.450
رضي الله عنه آآ ان رجلا قال يا رسول الله نتوضأ من لحوم الابل قال نعم ولا ، انا توضأ اللحوم الغنم قال لا قال ان اصلي في مرابض الغنم

9
00:03:24.100 --> 00:03:46.900
قال نعم قال ان اصلي في معاطن الابل قال لا والامام النووي رحمه الله في كتاب المجموع شرح المؤدب قال وهذا هو المذهب وهذا المذهب هو الاقوى دليلا هو قول احمد

10
00:03:47.000 --> 00:04:01.395
ان من اكل لحم جزور يلزم ان يتوضأ لحديث جابر ابن سمرة ليس لهذا الحديث الذي لا اصل له