يسأل عن حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن ادم صلي الليل والنهار اربع ركعات اكفك اخره رابعي ابو عيسى في جامعة وقال هذا حديث حسن صحيح ومن رواية اسماعيل ابن عياش اسماعيل ابن عياش اذا روى عن اهل الشام فحديث صحيح وهذا منها. واذا روى عن اهل العراق او عن اهل الحجاز. كموسى المدني وهو موسى بن عقبة او غيره فحديثه ضعيف. وهذا قد رواه اسماعيل عن اهل الشام وهذا هو الذي حدث بأبي عيسى الى تصحيح الخبر. والخبر هذا قوي. ولم يتفرد به ايضا إسماعيل فقد تابعه عليه ايضا بقية ابن الوليد. ومعنى هذا الحديث يا ابن ادم صل اللي من اول النهار اربع ركعات. اي ما بعد طلوع الشمس يعني منهم من فهم من الحديث اربع ركعات اي ركعتي الفجر وراتبتها وهذا في نظر والصواب ان معنى هذا الخبر يا ابن ادم صل لي من اول النهار اي ما بعد طلوع الشمس اذا صلى ما بعدها طلوع الشمس بساعة او ساعتين او قريبا من ذلك هذا يعتبر صلى اول النهار. ولو نوى ذلك صلاة الضحى ولو اقتصر على اربع اول النار ثم صلى ايضا وسط النار على حديث زيد ابن ارقر صلاة الاوابين حين ترمض الفصال كان هذا افضل وازكى عند الله. والصلاة والنهار مشهودة محظورة وفيها فضل بدليل ما جاء في صحيح الامام مسلم حديث عمرو بن عبسة حين ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت ثم قال ثم صلي الفجر اذا صليت امسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ثم صلي فان الصلاة حينئذ مشهودة محظورة. فهذا صريح وهو في مسلم عن ان الصلاة في هذا الوقت مشهودة محظورة. اما حديث ابي ظلال عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كاجر حجة وعمرة تامة تامة تامة فهذا الخبر منكر. وقد روي من طرق ولا يصح من ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما جاء في هل يا مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه حتى فتطلع الشمس حسنا. اي ان كان يجلس حتى تطلع لكن ما قال من صلى ركعتين كان له كاجر حجة وعمرة اما تامة تامة فلا يثبت به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يختلف العلماء في مشروعية الجلوس المصلى الى ان تطلع الشمس. فاذا طلعت وصلى اربعا في البيت او في المسجد بقص ما تقدم. ابن ادم صلي لي من اول نار او بنية ما جاء في حديث عمرو بن عبس فان الصاحنة مشهودة محظورة فهذا مشروع. واما اذا صلى لك بنية اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة فهذا لا دليل عليه الا الخبر اذا قدمنا ذكره وابو ظلال لا يعرف وتفرده بهذا الخبر ايضا لا يقبل لكن العامة حين يقتدون بمن يصح هذا الخبر او يحسن بالطرق وشواهده يتركون على ما هم عليه اذا استفت العامي يعلم ويخبر وصلاة تبتدأ من ارتفاع الشمس الى ما قبل الظهر بخمس دقائق. لان هذا وقت النهي واما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما يروي عن ربه اكفك اخره اي اكفيك النهار مما اهمك ومما يؤذيك ومما تخاف وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ الاية طيب الاخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق على صحته. فهذا نظير هذا. كفتاه في كل ما همه ومن كل ما احزنه ومن كل من يريده بسوء وكذلك اكفك اخره مما يهمك ويحزنك ممن يريدك بسوء فيكون للعبد فتكون للعبد كفاية الله اذا اتى بهذا القدر من الصلاة وصلى من اول نهار او اربعة ركعات