﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:35.950
ويقول نقول هذا الظابط غير صحيح فان هذا الذي ليس يرجى وراء اسلامه وايمانه نفعل ينتبه اهل الاسلام او ضرا يصرف عن اهل الاسلام وانما يعود نفعه وظره الى نفسه

2
00:00:36.100 --> 00:00:53.850
وهو ليس رئيسا ولا مطاع فانه لا يعطى من الزكاة الا اذا كان يرجى اسلامه شخص يرجى اسلامه فهنا نعطيه من باب ان يسلم يعطيه من باب ان يسلم. يعني مثلا

3
00:00:53.950 --> 00:01:12.500
هناك شخص يرغب في الخير ونعلم انه لو اعطيناه مال سيسلم. نعلم ذلك اما اذا كان ذلك ينبني على الظن وهو مثل عامل بقي عامل من الكفار او شخص من الكفار وهو عامل ليس له قيمة وليس منهم منفعة لما ظر المسلمين

4
00:01:12.650 --> 00:01:26.700
وانما نرجو اذا كان المسلم نقول لا يجوز اعطاءه لانه يبقى انه كافر اما اذا تيقنا اني اسلم فاعطيناه من باب ان يثبت على الاسلام من باب ان يثنى الاسلام فهذا جائز

5
00:01:26.750 --> 00:01:51.700
لكن نعطيه وهو كافر من باب ان يسلم ودعوى اسلامه ظن وليست بمتيقنة فلا يجوز ان يعطى من الزكاة والله سبحانه وتعالى عندما قصر الزكاة عليها قال للفقراء والمساكين واما المؤلفة قلوبهم فخص اهل العلم وهو الذي فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم بمن يطاع من السادة والرؤساء

6
00:01:51.700 --> 00:02:04.600
الاتباع حتى لو كان رئيسا او حتى لو حتى لو لم يكن مطاع لكن له قوة وشجاعة ونفع للاسلام والمسلمين فهذا يعطى من الزكاة شخص وجاع وقوي وجريء في الحق

7
00:02:04.700 --> 00:02:17.650
وهو كافر فنعطيه من الزكاة من باب ان ينصر من باب ان ينصر الاسلام واهله نقول لا حرج لذلك يعطى من باب نصرة الاسلام. فالظابط هو ان يؤلف قلب من باب جلب الخير المسلمين

8
00:02:17.800 --> 00:02:32.900
او دفع الظر عن المسلمين. هذا هو الذي يتألف قلبه نعم والمسألة محل محل اجتهاد حتى من قال انه يعطى بالزكاة لاسلامه ورأى انه ليس شرطا يكون مطاعا نقول له

9
00:02:33.000 --> 00:02:35.200
له وجه ايضا والله اعلم