المسألة السابعة ما يلزم المفتي ان يتصف به لا شك اذا بينا هذه القواعد والاصول العامة صفة المفتي ما هي ما الذي يجب على المفتي او ينبغي له ان يتصف به لم اجد احسن من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين عن رب العالمين قال رحمه الله قال الامام احمد في رواية ابنه صالح عنه ينبغي للرجل هذا كلام امام اهل السنة والجماعة الامام احمد ينبغي للرجل اذا حمل نفسه على الفتية وانظر الى تعبير الامام حمل نفسه على الفتية. يعني تجرأوا وفعل وكان ينبغي لها ان لا يحمل نفسه اذا ينبغي للرجل اذا حمل نفسه على الفتيا ان يكون عالما بوجوه القرآن عالما بالاسانيد الصحيحة عالما بالسنن وانما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بصحيحها من ثقيمها وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه وقد انعقد ابوابا وفصولا في صفة المفتي والمستفتي والفتوى وهي اصول حسنة قال ما حاصله اول اوصاف المفتي ان يكون بالغا هذا وصف عام لانه حكم تكليفي فيلزم فيه البلوغ الثاني ان يكون عدلا ثقة عدلا لا يأتي بما يؤخذ عليه في دينه بكفئ او كبيرة او نحو ذلك ثقة ثقف فيما ينقل عن في الدين تحرى لا يتجاثر لم يجرب عليه كذب لم يجرب عليه سيئات لم يجرب عليه نسبة اشياء الى غير من تنسب اليه قال لان علماء المسلمين لم يختلفوا في ان الفاسق غير مقبول الفتوى في احكام الدين وان كان بصيرا بها وان كان بصيرا بها فانه لا تقبل فتوى الفهد الثالث ان يكون عالما بالاحكام الشرعية وعلمه بها يشتمل على معرفته باصولها وارتياض واصول الاحكام في الشرع اربعة. واصول الاحكام في الشرع اربعة احدها العمل بكتاب الله تعالى. ثاني العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اه احدها العلم بكتاب الله تعالى الثاني العلم بالسنة. الثالث العلم في اقاويل السلف فيما اجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الاحكام وليجتهد في الرأي مع الاختلاف. والرابع العلم بالقياس الموجب ليرد الفروع المسكوتة عنها الى الاصول المنطوق بها والمجمع عليها. حتى يجد المفتي طريقا الى العلم باحكام النوازل. وتمييز الحق من باطل فهذا ما لا ممدوحة للمفتي عنه ولا يجوز له الاخلال بشيء منه انتهى كريم كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الوصف الخامس ان يعلم المفتي احوال الناس واهوائهم واغراضهم لانه ربما توصل الناس بكلام المفتي الى اغراضهم واهوائهم وهؤلاء الناس قد يكونون من علية القوم وقد يكونون من اهل الاهواء على اي اختلاف المفتي اذا لم يعلم الشأن فانه قد تسمى له الامور بغير اسمها قد توصف له الامور بغير وصفها فحينئذ اذا علم الاغواء وعلم ذلك فيجب عليه حينئذ الحذر مما تحدثه فتسواه الناس مما قد يكون من المساجد التي يجب ان يصد عنها او ان يترفع عنه رعاية للدين وحفاظا على السليم وهذه الاهواء قد تكون في علاقة رجل بامرأته وقد تكون في علاقة رجل مع تركة يراد ان تقتل ويسأل فيها وقد تكون علاقة رجل بوصية في يده وقد تكون علاقة الرجل بوقف وقد تكون المرأة تفعل لشيء تصل به الى غرض من اغراضها وقد يكون الامر اكبر من الوصول بالفتاوى الى اشياء تغير في الامة وتقلب في الامة اشياء فحينئذ يجب الامر ان يكون المفتي متثبتا متأنيا لا تصدر فتواه الا بعد ايقان واتقان طبعا في المصالح والمفاسد حتى لا تعود الفتوى على اصل الشريعة وقاعدة الشريعة بالابطال وهي ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرس المساجد المبحث الثاني ما يلزم للمستفتي ان يتصف به هذا المفتي في بعض الاشياء