﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.200
احسن الله اليكم. هذا سائل يقول هل هل النقاب الذي نراه على كثير من نساء المسلمين اليوم؟ وهي اخراج جزء كبير من العينين والحواجب وجزء من الانف والوجه هل هو النقاب المعروف في عهد الصحابة؟ وما حكم نقاب وما حكم هذا النقاب؟ وهل يجوز وهل تجوز الصلاة به

2
00:00:25.200 --> 00:00:48.750
وما حكم لبس المحرمة له؟ لا سيما اذا كان عليه غطاء خفيف اما بالنسبة للمحرمة فلا تلبس النقاب مطلقا لا وحده ولا تحت الغطاء لا تلبس النقاب المحرمة ما تلبس النقاب حتى تحل من احرامها

3
00:00:48.900 --> 00:01:14.000
قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب ولا تلبس القفازين هم شراب اليدين اما النقاب الذي وصفه السائل بانه يبدي شيئا من الوجه فهذا ليس هو النقاب المعروف عند العرب وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:14.200 --> 00:01:35.050
هذا نقاب لا يجوز للمرأة ان تلبسه لانه يبدي شيئا من وجهها ووجهها عورة وانما النقاب المعروف هو الذي لا يبدو منه الا العينان فقط ما يبدو منه الا العينان ولا يظهر شيء من الوجه

5
00:01:35.600 --> 00:01:54.500
لا من المحاجر ولا من الخدين ولا اما اذا كان واسعا يظهر شيء من الوجه فهذا لا يجوز للمرأة المسلمة ان تلبسه لانه لا يسترها بل يبدي شيئا من وجهها

6
00:01:54.650 --> 00:02:16.100
اما لبسه في الصلاة المرأة ان كان عندها رجال من غير محارمها فانها تستر وجهها في الصلاة وفي غيرها اما ان كانت تصلي وليس عندها رجال الا من محارمها فانها تكشف وجهها في الصلاة

7
00:02:16.600 --> 00:02:27.261
تكشف وجهها اذا كانت وحدها في الصلاة او كان عندها نسا او كان عندها رجال من محارمها تكشف وجهها في الصلاة