وهم الائمة المالكية رحمهم الله فقالوا بناء على ذلك ندخل مع هذا المجامع كل من افسد صيامه ولو بغير الجماع. فلم يجعله ذكر الجماع في نهاره رمضان علة وانما جعلوا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وما هي العلة الصحيحة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الكفارة على هذا الرجل الجواب في تحقيق مناط العلة في هذه في هذا في هذا الايجابي خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله ويمثل به الاصوليون على مبدأ السفر والتقسيم في استنباط العلة وتحقيق المناط وتخريجه فلننظر الى هذا الحديث والفاظه حتى نتدرب على كيفية استخراج العلة اولا في بعض الروايات قال جاء رجل هذه صفة في الحديث فهل وصفه بالرجولة مؤثر؟ فهل وصفه بالرجولة مؤثر في ايجاب الكفارة الجواب ليس بمؤثر هذا من الاوصاف الطردية التي تذكر هكذا فاذا قوله في الحديث جاء رجل لا شأن له في التعليل وليس وصف الرجولة من اوصاف العلة المعتبرة شرعا ولذلك نحن نوجب الكفارة على المرأة وهي انثى فهذا دليل منا على عدم اعتبار وصف الرجولة هنا ثم نقول ايضا في بعض الروايات قال جاء اعرابي فهل وصفه بكونه اعرابيا مؤثرا في ايجاب الكفارة؟ الجواب لا لان احكام الشريعة لا تفرق بين بدوي بين اعرابي وحضري فاحكام الشريعة واحدة لا فرقان فيها بين بدوي وحضري فاذا الوصف بالرجولة وصف طردي لا اعتداد به والاعتبار به والوصف بكونه اعرابيا ايضا لا اعتداد به ثم نقول ايضا هكذا الاصولين يسقطونها وصف وصف حتى يصفوا لهم الوصف الصحيح ثم نقول ايضا في بعض الروايات قال جاء قال الراوي جاء رجل ينتف شعره ويقول هلكت واهلكت يا رسول الله فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة فهل ايجاب الكفارة عقوبة له على نتف شعره؟ او على رفع صوته او على وصف نفسه بالهلاك ووصف اهله بالهلاك؟ الجواب لا كل هذه اوصاف طردية انما ذكرها الراوي لا لانها مؤثرة في الحكم وانما لانها من باب وانما من باب بيان الحال فقط من باب بيان الحال فقط ثم نقول ايضا قال الراوي عن هذا الرجل انه لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وقعت على اهل وانا صائم في اصح اقوال اهل العلم ان هذا هو العلة الصحيحة لايجاد الكفارة وهو الوصف الذي يعتبر مناسبا لايجاب هذه الكفارة المغلظة وانت ترى ان وصف العلة في ايجاد هذه الكفارة له عدة صفات. الوصف الاول قال وقعت اي جامعت فاذا الجماع وصف معتبر في ايجاب الكفارة وبناء على ذلك فلو انه باشر ولم يجامع فانزل فسد صومه ولكن لا تجب عليه الكفارة لاختلال وصف من اوصاف التعليم وهو الجماع طيب قوله على اهلي الوصف وقوعه هذا بكونه كان على اهله له مدخل في ايجاد الكفارة بمعنى لو ان الانسان زنا في نهار رمظان والعياذ بالله فقد جامع ولكن جامع غير اهله. هل تجب عليه الكفارة الجواب نعم تجب عليه الكفارة اذا قوله اهلي هذا من جملة الاوصاف التي لا ينظر لها اذا اول شيء قال وقعت هذا اول وصف لا بد من اعتداده الاعتداد به واعتباره في وجاب الكفار. ثم قال في رمضان يعني وانا صائم فاذا وصف هذا الوقوع بانه في رمضان ايضا هذا وصف مناسب معتبر. ولذلك فالقول الصحيح عندي في ايجاد الكفارة انها علة فالقول الصحيح في التعليل بايجاب الكفارة انها مبنية على وصفين على انه جامع في نهار رمضان فهذه هي العلة الصحيحة في ايجاد الكفارة فاذا قيل لك لماذا وجبت الكفارة على هذا الرجل؟ فقل وجبت الكفارة عليه لانه جامع في نهار رمضان وبناء على ذلك فاي مفسد للصوم يتخلف فيه احد الوصفين فلا توجب على صاحبه الكفارة لاختلال العلة فسواء اختلت اوصاف العلة كلها او اختل بعضها لان العلة بمجموع وصفيها هي التي توجب الكفار ولا يكفي وصف واحد منها بل لا بد من اجتماع الوصفين جميعا. انتم فهمتم واضح وبناء على ذلك هذا هو القول الصحيح بينما ذهب بعض اهل العلم الى ان العلة هي افساد الصوم الاثر من هذا الجماع هو العلة وهو الافساد. افسد صومه. فكل من افسد صومه باي مفسد بجماع بحجامة بقيء باكل بشرب فان الكفارة عليه واجبة. لان العلة عند هذا الفريق من اهل العلم رحمهم الله هو التعمد في افساد الصوم. والتعمد لافساد الصوم فمن تعمد افساد صيامه فقد وجبت عليه الكفارة ولكن هذا ليس بظاهر هذا ليس بظاهر ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي فليقضي ولم يقل وليكفر فافاد هذا ان ان ان الاوصاف الصحيحة للتعليل هي ما ذكرته لك من انه جماع ووقع في نهار رمضان فاذا حصل الافساد بغير الجماع فلا كفارة واذا حصل الجماع في الليل ليس في النهار فلا كفارة واذا حصل الجماع في غير نهار رمضان فلا كفارة. وعلى ذلك يتيسر لنا كثير من الفروع التي نذكرها الان والخلاصة من هذه المسألة انك اذا سئلت لماذا وجبت الكفارة على هذا الرجل؟ فقل لانه جامع في نهار رمضان