﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
ما معنى لا قياس في العبادات؟ وهل هي قاعدة صحيحة وعلى اطلاقها؟ كثير من اخواننا لا يفهمون قاعدة لا قياس في العبادات على وجهها. مراد اهل العلم بقولهم ان القيام

2
00:00:20.100 --> 00:01:00.100
ان العبادات لا تثبت بالقياس المراد ان القياس لا يكون دليلا لاثبات اصل عبادة ذلك ان تلمس العلة من العبادة ضعيف. بخلاف المعاملات ولذا قال اهل العلم الاصل في العبادات الماء لماذا؟ لان الاصل فيها الحذر

3
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
الاصل في العبادات الحذر. لا يمكن لعقل استقلالا ان يعرف ما يحب الله ويرضاه من العبادات المشروعة. مش ممكن لو عقلاء الدنيا وحكماء الدنيا وفلاسفة الدنيا من لدن ادم الى قيام الساعة. لو اجتمعوا في صعيد واحد ان يخرجوا بمجرد رأيهم وعقلهم الله يحب خمس صلوات

4
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
بمواصفات معينة وبشروط معينة وبعدد ركعات معينة. ولذا نحمد ربنا على النعمة العظيمة التي هي اعظم نعمة. ان جعلنا من امة محمد صلى الله عليه وسلم. وان جعلنا متبعين لسنته. فاكبر نعمتي نعمة

5
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
على البشر ان الله هو الذي تولى التشريع والبيان لما يحبه ويرضاه. ومن ظن ان النعم مقصورة في الامور اللذات المادية والشهوات ثلثه نفس بهيمية حيوانية. لا يعرف صلى الله ولا يعرف نعم الله. فنعم الله معنوية

6
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
ونعم الله في ان تعرفه وان وان تناجيه وان تمتثل شرعه اعظم بكثير من هذه نعم المادية التي ليست هي الا عينات وليست هي على حقيقتها الا سد حاجات. فالاصل في

7
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
التوقيف. ولذا العبادات ستثبت بالقياس. ولكن هنا لابد من امرين. الامر الاول ما يسميه العلماء بالغاء الفارق. فالغاء الفارق يتبع النص وتثبت العبادة فيه. مثل زكاة الاوراق المالية. النص في وجوب الزكاة وجب في ماذا؟ اه في ايش وجب؟ ذمة. الذهب

8
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
والفضة الاوراق اول ما ضربها عمر وقيل اول من ضربها هشام بن عبدالملك ما يأتينا واحد شاذ وما اكثر السذاذ للايام. فيقول لا زكاة في الاوراق. هذا قول يقول في بعض بعض المنحرفين بعض يقول الزكاة

9
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
الذهب لو عندك ملايين دنانير ما فيها زكاة. قال ليش ؟ قال العبادات. العبادة القياس. وهذا قياس النفس تتعلق بالذهب وزين لها المال كما زين لها الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب لا فرق

10
00:03:50.100 --> 00:04:30.100
هذا الغاء فرق. يعني الحاق والا ما اوجبنا حد قطع السرقة بسرقة الاموال. لو كان الامر هكذا فالزكاة واجبة في الاوراق المالية ليس بالقياس وانما بالحق بالغاء الفارق ولا فرق بين المال وبين الذهب والفضة. هذه نقطة. النقطة

11
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
الثانية وهي المهمة الشبيه يلحق بالشبيه في الفروع التي لم يرد فيها نص. ولكن تكون اصل العبادة ثابتة بالنص مثل صور حالات جلوس السهو. مش ممكن نجد في كل صورة من صور حالات سجود السهو نصا

12
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
احتمال وقوع السهو متشعب ولا يمكن ان يحصى. فلما يسألني سائل عن مسألة من مسائل سجود السهو فلا يجوز له الا يقبل مني ان الشبيه للشبيه والنظير بالنظير تقول العبادات لا تثبت بالقياس. فالاصل في الشريعة انها مضطردة على اصل واحد

13
00:05:30.100 --> 00:05:38.918
فالقائد بان العبادات تثبت القياس لابد ان يراعي هذين الامرين والله تعالى اعلم