جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احد الاخوة من جمهورية باكستان الاسلامية بعث برسالة وكتبها بطريقته الخاصة. ساذكر محاولا ان اعطي المعنى كما يريد ان شاء الله تعالى. يقول انا جئت الى المملكة في سبعة وعشرين من شهر رمضان عام الف واربع مئة هجرية بنية الزواج ومن جدة حرمت باحرام العمرة وذهبت الى مكة المكرمة لاداء العمرة هل يلزمني الدم ام لا بان لم احرم من الميقات. نبهوني جزاكم الله خيرا. اذا اذا كنت في قدومك من الباكستان ناويا للعمرة فانه يلزمك الاحرام من الميقات قات الذي تمر به في طريقك او تحاذيه من الجو او من البحر او من البر ويلزمك الاحرام من الميقات الذي تمر به في طريق من اول ميقات تمر به في طريقك الى مكة. ولا يجوز لك تعديه بدون احرام. سواء مررت بميقات نفسه اوحى ليته كما ذكرنا. وما دمت اخرت الاحرام الى جدة وانت ناويا للعمرة في قدومك فان هذا خطأ منك وترك لواجب يجب عليك فيه الفدية وهي ذبح شاة في مكة توزعه على توزعها على فقراء الحرم ولابد ان توافر في هذه الشاة شروط الاضحية او تأخذ سبع بقرة او سبع بدنة وتوزعه على فقراء الحرم. نعم