﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن الفوائد ايضا ان فيه دليلا على حرمة هذه المذكورات في الحديث على الرجال فجميع ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المذكورات

2
00:00:28.550 --> 00:00:53.800
فانه يعتبر حراما ووجه تحريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس وهذا عند الاصوليين يسمى لا يلبس ماذا يسمى؟ امر ولا نهي يسمى نهيا والمتقرر في قواعد الاصول ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. فاذا جميع المذكورات

3
00:00:53.800 --> 00:01:13.450
من هذه الالبسة لا يجوز للمحرم ان يلبسها بعد عقد الاحرام ومن الفوائد ايضا اعلم ان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يراد به الحصر وانما يراد به بيان اجناس المحرمات

4
00:01:13.450 --> 00:01:35.400
اعلم ان ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الالبسة لا يريد به حصر عينها. وانما يريد به بيان اجناس المحرمات  وبيان ذلك ان نقول مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:35.850 --> 00:02:07.300
العمائم والبرانس اما العمائم فمعروفة واما البرانس فالبرنس هو الثوب الذي طاقيته منه. كثوب كثياب المغارة او الموريتانيين. ثوبه طاقيته منه فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر العمائم والبرانس على جميع ما يغطى به الرأس. فيدخل فيه الطاقية ويدخل

6
00:02:07.300 --> 00:02:39.150
فيه الطربوش ويدخل فيه العصابة. فجميع ما يغطي الرأس فانه لا يجوز للمحرم فانه لا يجوز للمحرم لبسه فهمتم؟ فاذا ليس التنصيص على العمائم والبرانس لا يدخل غيرها معها لا. بل يدخل غيرها معها ان اتفق معها في العلة

7
00:02:39.150 --> 00:02:57.350
لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين وكذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالخفاف على جميع ما يغطي القدمين

8
00:02:57.500 --> 00:03:17.500
فجميع ما يغطي القدمين لا يجوز للرجال لبسه. فيدخل فيها الجوارب. فان الجوارب لا يجوز للرجال لبسها ولا لك ان تطالبني بالدليل اذ انني قستها على الخفاف. لان المحرمات انما اراد بيان اجناسها وفما اتفق معها مما

9
00:03:17.500 --> 00:03:48.150
يذكر فانه يدخل معها وكذلك ايضا قوله السراويلات يدخل معها كل ما كان من جنسها البنطال او التبان وهي السراويل القصيرة وكذلك تنبيهه بالبرانس يدخل معها الفروة والبشت والدقلة وجميع ما يتجلل على الجسد متعلقا بالكتفين

10
00:03:50.500 --> 00:04:16.700
وكذلك قوله والقمص يدخل فيها الكوت الكوت والجاكيت مثلا والفنيلة سواء كانت نصف او علاجية فجميع هذه تدخل مع القميص. اذا هذه الفائدة مهمة جدا. وهي ان المنصوصات انما هو تنصيص اجناس لا تنصيص افراد

11
00:04:17.000 --> 00:04:40.750
ما الفرق بين قول تنصيص اجناس لا تنصيص افراد ها يا بندر احسنت هذا هو ولذلك خلافا لمذهب الظاهرية رحمهم الله الذين لا يدخلون مع هذه المذكورات غيرها. وما اقرب هذا من قول

12
00:04:40.750 --> 00:05:02.550
النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح الى اخر الحديث. فهذه تنصيصات ليست تنصيص افراد وانما تنصيص اعيان فيدخل معها كل مكيل مطعون وهذا لا يقول به من ينفي القياس كالظاهرية

13
00:05:02.950 --> 00:05:28.950
فان الظاهرية من علل مذهبهم انكار القياس والوقوف على ظاهر النص فقط فلا فلا يجيزون اخراج شيء منه ولا ادخال شيء معه. حتى وان اتفق معه في التعليم  وليس هذا بالمذهب الصحيح. بل القول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انما نص على هذه المحرمات

14
00:05:28.950 --> 00:05:48.950
تنصيص اجناس فيدخل معها ما اتفق معها في العلة لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. اذ يبعد عن روح الشرع وحكمته ان يحرم العمامة ويجيز الطاقية. مع ان هذه تغطي الرأس عادة وهذه تغطي الرأس عادة. وسيأتينا قاعدة في

15
00:05:48.950 --> 00:05:52.600
ما يغطي الرأس عادة ان شاء الله