﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
ما هو الضابط في تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة؟ لسنا بحاجة لهذا الضابط فالمسكين اللي في الامارات بيختلف عن بنغلاديش. صحيح؟ صحيحين يا شيخ. هذا غيرنا فلسنا بحاجة لهذا الظبط لان الشرع لم يضع حدا لا. العلماء يقولون

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
نبهت على هذا من قريب الفرق بين المسكين والفقير. قال اذا اجتمعا افترقا واذا اخترقا اجتمعا. اذا وجدت نصا في كتاب او سنة به ذكر مجموع بين الفقير والمسكين فهنالك فرق بينهما. واذا رأيت نصا في كتاب او سنة فيه ذكر

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
الفقير فقط او فيه ذكر المسكين فقط اذ افترقا اجتمعا. فاذا ذكر الفقير يراد به المسكين ايضا واذا ذكر المسكين يراد به الفقير. الفقير ايضا. واذا جمعهما الشرع فانه يفرق بينهما

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
وقع خلاف بين اهل العلم في التفريق بين المسكين والفقير. ايهما اشد؟ على اقوال الذي اراه راجحا منها اما الفقير لا يملك شيئا. وان المسكين هو الذي يملك ويدخل عليه ما

5
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
آآ لا يكفي. ولذا قال الله عز وجل واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاثبت انهم مساكين واثبت ان لهم عملا في البحر صيادين واثبت ان لهم سفينة سفينة يملكون فلا يلزم ان المسكين ان لا يملك شيئا. فالمسكين قد يملك سيارة وقد يملك بيت

6
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
ولكن الذي يدخل عليه لا يكفيه. وكلما سدت الحاجة كلما سدت الصدقة الجزاء كانت اقرب عند الله. كلما سدت صدق الحاجة كانت اقرب عند الله عز وجل. ما هو الضوء

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة فقد تكفلت باخراج الزكاة لله بزوجته بالسنوات السابقة ولله الحمد. وفي هذا العام احيانا يكون راتبي لا يكفي للنفقة على الاهلي هل يشرع لاخبار زوجتي انه هذا العام سوف انفق من مال الزكاة ذهبية الذي سوف اخصصه لها وهو تقريبا

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
الدينار للنفقة على الاولاد وكسوتهم. هذه مسألة اخرى. الذهب انت تملكهم داوود. اذا كانت زوجتك التي تملك الذهب وان تقول هذا يلي وهذا لزوجي. فيجوز للزوجة الغنية ان تعطي الزكاة لزوجها الفقير

9
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
وهكذا كانت تصنع كما في صحيح البخاري زينب الثقفية. زوجة عبدالله بن مسعود ام عبدالرحمن كانت تنفق زكاة مالها على زوجها. كانت تنفق زكاة مالها على زوجها. اما بين الزوج والزوجة فليس للزوجة ان

10
00:03:40.100 --> 00:03:45.675
وليس للزوجة ان تعطي الزكاة ما لها لزوجها