قال واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس يعني لبسه مخيط فلا حرم عليها. كذلك تغطية الرأس يجوز لها قالوا تجتنبوا البرقع هو معروف والقفازين ما يلبس على اليدين والبرقة تسلب المرأة المحرمة حتى لو لبست فوقه غطاء. يحرم عليها ان تلبس البرقع للنهي عنه في البخاري لو لبست طيب هل يجب عليه فدية ولا يجب ها يجب لانه محظور خاص بها البرقعة والقفازين وتغطية وجهها. هذا مذهب ان المحراب مرأة في وجهها آآ الا انها قالوا تسدل وجهها لمرور ايش؟ الرجال الاجانب لمرور رجال الاجانب