﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.150
ما المراد بالصعيد الطيب في الاية اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب بعضهم  في المراد بالصعيد. فذهب بعضهم الى ان مراد بالصعيد هو التراب فقط الذي يتصاعد على وجه الارض ويكون له غبار

2
00:00:18.350 --> 00:00:38.150
وقال اخرون المراد بالصعيد هو وجه الارض مطلقا هو وجه الارض مطلقا. سواء كان ترابا او حجرا او رملا او اي نوع من أنواع طبقة الأرض فان ما دام انه من

3
00:00:38.200 --> 00:00:59.550
طبيعة الارض فله ان فله ان يتوضأ. فله ان فله ان يتيمم به حتى الارظ يعني الارض الحجرية والملساء والتي لا نبات فيها ولا غراس فيها يجوز له ان يتيمم به لان

4
00:00:59.550 --> 00:01:19.200
هذا المتبادل من قوله تعالى صعيد والصعيد هو وجه الارض مطلقا. بناء على اختلاف في هذه المسألة هل الصعيد هو التراب الذي له غبار او الصعيد وجه الارض مطلقا بناء على هذه المسألة اختلف العلماء فيما يصح به التيمم. فالرأي الاول

5
00:01:19.350 --> 00:01:31.950
الذين قالوا ان التيمم هو التراب الذي يتصاعد على وجه الارض ويكون له غراب او الذي يكون له غبار فعلى هذا الرأي وهو مذهب ابي حنيفة انه لا يجوز التيمم الا

6
00:01:32.250 --> 00:01:51.650
بهذا الامر لا يجوز التيمم الا بالتراب الذي له غبار واما التيمم بالاحجار والصخور التي لا غبار عليها او غير التراب فانه لا يجوز التيمم به ولابد فلا بد ان يتيمم اه بتراب

7
00:01:51.700 --> 00:02:09.900
اه له غبار. هذا هو الرأي الاول. وهو رأي ابي حنيفة ومن وافقه. هناك رأي اخر اخذ بالمعنى الاخر وهو ان وجه الارض كل ما وهو ان وجه الارض كل ما على الارض. كل ما كان على وجه الارض فيعد او فيكون صالحا للتيمم

8
00:02:09.900 --> 00:02:38.300
وهو مذهب الامام الشافعي ومن وافقه وقالوا   مذهب مذهب ابي حنيفة مذهب ابي حنيفة هو ان التيمم يصلح لكل وجه الارض  اخذ بمفهوم او اخذ بمعنى الصعيد الثاني. يعني نستدرك لما مضى ونعيد المسألة من جديد

9
00:02:38.350 --> 00:02:53.950
ان مذهب ابي حنيفة ومن وافقه قالوا ان وجه الارض كل ما على الارض تعد صالحا للتيمم. هذا هو هذا هو مذهب ابي حنيفة. وان سواء كان ترابا او رملا او جصا او حجر

10
00:02:53.950 --> 00:03:15.000
او ارضا او ارض او آآ ارضا منساء او نحو ذلك كل ما يعد من طبيعة الارض عند ابي حنيفة ومن وافقه يعد صالحا للتيمم. هذا الرأي الاول وفهموا وبنوا هذا الحكم على معنى الصعيد وهو وجه الارض مطلقا

11
00:03:15.500 --> 00:03:38.850
الامام الشافعي ومن وافقه خالفوا في هذا الامر وقالوا ان المراد بالتيمم هو التراب فقط الذي يلصق باليد اما الرمل لا يثق باليد او يجص او الحجارة او الارض الملساء. وبناء على ذلك عند الامام الشافعي ومن وافقه انه لا يصح التيمم الا بالتراب الذي يعلق باليد

12
00:03:38.850 --> 00:03:55.200
ويتصاعد على وجه الارض فان لم يعلق باليد ولا يتصاعد على وجه الارض فلا يعد صالحا للتيمم. لماذا؟ قالوا لان هذه الاية قال الله فيها سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوه وايديكم ان الله كان عفوا غفورا

13
00:03:55.500 --> 00:04:23.550
فهذه اية مطلقة مقيدة باية الوضوء السابقة وهي اية المائدة بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي من هذا الغبار الذي يعلق بالوجه واليدين  وهذا هو الصحيح الصحيح ان التيمم لا يكون الا بالتراب الذي يتصاعد على وجه الارض ويكون له غبار فيمسح وجهه ويديه من هذا التراب. لكن

14
00:04:23.850 --> 00:04:43.950
اذا لم يتيسر له الحصول على هذا التراب وتيمم برمل او جص او ارض يعني اه من غير التراب كالحجارة او نحو ذلك فنقول اذا لم يتيسر له التراب فله ان يتيمم بغير التراب

15
00:04:44.050 --> 00:05:02.150
ولا نعسر ونضيق عليه ونشدد عليه وانما نقول اذا لم تجد التراب الحقيقي الذي يعلق باليدين ووجدت رملا او ارضا ملساء ودخل وقت الصلاة وتريد ان تصلي فتيمم بكل ما هو من طبيعة الارض مطلقا

16
00:05:02.250 --> 00:05:13.934
هذا هو الصحيح لكن نقول الاولى ان يتيمم بالتراب الذي يعلق ويكون له غبار ما وجد له ان يتيمم بما سواه مما هو من