﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:21.050
يقول احسن الله اليكم هناك من يقول بان حكم الاختلاط بين الرجال والنساء الاصل فيه الاباحة وان المحظور شرعا هو الخلوة بالمرأة ولو قلنا بتحريم الاختلاط اه لاثمنا المسلمين في الطواف والسعي والاسواق ونحوها فما توجيهكم حفظكم الله

2
00:00:21.550 --> 00:00:41.550
فالحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد. والاختلاط لا نعطيه حكما في ذاته فالرجال يختلطون بالرجال وقد يكون اختلاط الرجال بالرجال حراما في ظرف من الظروف. والنساء يختلطن بالنساء وقد يكون اختلاط

3
00:00:41.550 --> 00:01:01.550
تائب النساء محرما في بعض الظروف. والرجال يختلطون بالنساء وقد يكون اختلاطهم حلالا او حراما في بعض الظروف. فلا نعطي نحن معاشرا طلبة العلم الاختلاط. لا نعطي الاختلاط حكما في ذاته. وانما نعطيه حكما باعتبار مقاصده. وباعتبار

4
00:01:01.550 --> 00:01:21.550
اثاره ولذلك فنقول بان كل اختلاط افظى الى محرم او اوقع في فتنة فانه محرم. بغظ النظر عن نوع المختلطين فلو كان اختلاط الرجال بالرجال يوجب الفتنة والحرام او الوقوع في شيء من اللواط او او الفواحش فانه يعتبر حراما مع انهم رجال

5
00:01:21.550 --> 00:01:41.550
ولا نساء بينهن ولو ان النساء اختلطن فيما بينهن اختلاطا يفضي الى الفتنة او الوقوع في شيء من المحرمات الشرعية لكان اختلاطا محرما مع انهن نساء خلص لا رجال معهن. ولو ان الرجال اختلطوا بالنساء اختلاطا يوجب الفتنة او الوقوع في شيء من الفواحش

6
00:01:41.550 --> 00:02:01.550
او الحرام او كان ذريعة الى ذلك لكان اختلاطا حراما. فلا تعطي وفقك الله الاختلاط حكما في ذاته. حتى يشكل عليك قضية الاختلاط في الاسواق في وضح النهار بلا فتنة ولا افضاء الى فواحش او الاختلاط في الطواف بين الرجال والنساء في حال لا ليس فيه

7
00:02:01.550 --> 00:02:21.550
شيء من الفتنة ولا افضاء الى فواحش. فيشكل عليك ذلك اذا كنت تعطي الاختلاط في ذاته الحكم التحريم مباشرة. فحيثما اذا الاختلاط وجود التحريم هذا خطأ بل حيثما وجد الاختلاط الذي يفضي الذي يفضي الى شيء من المحرمات فانه يعتبر حراما

8
00:02:21.550 --> 00:02:41.550
لماذا؟ لان الاختلاط وسيلة والوسائل في حد ذاتها لا تأخذ حكما وانما تأخذ احكامها باعتبار النظر الى ما تفضي اليهم من المقاصد والمآلات فاذا فهمت هذا وفرقت بين الاختلاط باعتبار كونه وسيلة محضة وباعتبار كونه وسيلة تفضي

9
00:02:41.550 --> 00:03:01.550
الى مقصود حينئذ يتميز لك الامر وينحل عندك الاشكال. فالاختلاط في الاسواق لا نقول بحرمته اذا لم يفضي اذا ما لم يفضك الى شيء من المحرمات او الوقوع في شيء من الفتنة. والاختلاط في الطواف لا بأس به لانه اختلاط لا يفضي

10
00:03:01.550 --> 00:03:20.353
لا يفضي لا الى محرم ولا الى فتنة. والخلاصة من ذلك وفقكم الله ان الاختلاط مجرد وسيلة. والوسيلة لا تأخذ حكما بالنظر الى ذاتها وانما تكتسب احكامها بالنظر الى مآلاتها ومقاصدها وما تفظي اليه والله اعلم