يقول احسن الله اليكم هناك من يقول بان حكم الاختلاط بين الرجال والنساء الاصل فيه الاباحة وان المحظور شرعا هو الخلوة بالمرأة ولو قلنا بتحريم الاختلاط اه لاثمنا المسلمين في الطواف والسعي والاسواق ونحوها فما توجيهكم حفظكم الله فالحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد. والاختلاط لا نعطيه حكما في ذاته فالرجال يختلطون بالرجال وقد يكون اختلاط الرجال بالرجال حراما في ظرف من الظروف. والنساء يختلطن بالنساء وقد يكون اختلاط تائب النساء محرما في بعض الظروف. والرجال يختلطون بالنساء وقد يكون اختلاطهم حلالا او حراما في بعض الظروف. فلا نعطي نحن معاشرا طلبة العلم الاختلاط. لا نعطي الاختلاط حكما في ذاته. وانما نعطيه حكما باعتبار مقاصده. وباعتبار اثاره ولذلك فنقول بان كل اختلاط افظى الى محرم او اوقع في فتنة فانه محرم. بغظ النظر عن نوع المختلطين فلو كان اختلاط الرجال بالرجال يوجب الفتنة والحرام او الوقوع في شيء من اللواط او او الفواحش فانه يعتبر حراما مع انهم رجال ولا نساء بينهن ولو ان النساء اختلطن فيما بينهن اختلاطا يفضي الى الفتنة او الوقوع في شيء من المحرمات الشرعية لكان اختلاطا محرما مع انهن نساء خلص لا رجال معهن. ولو ان الرجال اختلطوا بالنساء اختلاطا يوجب الفتنة او الوقوع في شيء من الفواحش او الحرام او كان ذريعة الى ذلك لكان اختلاطا حراما. فلا تعطي وفقك الله الاختلاط حكما في ذاته. حتى يشكل عليك قضية الاختلاط في الاسواق في وضح النهار بلا فتنة ولا افضاء الى فواحش او الاختلاط في الطواف بين الرجال والنساء في حال لا ليس فيه شيء من الفتنة ولا افضاء الى فواحش. فيشكل عليك ذلك اذا كنت تعطي الاختلاط في ذاته الحكم التحريم مباشرة. فحيثما اذا الاختلاط وجود التحريم هذا خطأ بل حيثما وجد الاختلاط الذي يفضي الذي يفضي الى شيء من المحرمات فانه يعتبر حراما لماذا؟ لان الاختلاط وسيلة والوسائل في حد ذاتها لا تأخذ حكما وانما تأخذ احكامها باعتبار النظر الى ما تفضي اليهم من المقاصد والمآلات فاذا فهمت هذا وفرقت بين الاختلاط باعتبار كونه وسيلة محضة وباعتبار كونه وسيلة تفضي الى مقصود حينئذ يتميز لك الامر وينحل عندك الاشكال. فالاختلاط في الاسواق لا نقول بحرمته اذا لم يفضي اذا ما لم يفضك الى شيء من المحرمات او الوقوع في شيء من الفتنة. والاختلاط في الطواف لا بأس به لانه اختلاط لا يفضي لا يفضي لا الى محرم ولا الى فتنة. والخلاصة من ذلك وفقكم الله ان الاختلاط مجرد وسيلة. والوسيلة لا تأخذ حكما بالنظر الى ذاتها وانما تكتسب احكامها بالنظر الى مآلاتها ومقاصدها وما تفظي اليه والله اعلم