﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ومعنى الظهار هو ان يظاهر الرجل من امرأته. بمعنى ان يقول ان يحرم ان يحرم الرجل امرأته ان يحرم الرجل امرأته عليه فيقول انت علي حرام كظهر امي او يقول انت امي. يعني احيانا بعض الالفاظ التي يستخدمها الزوج وهو لا يدري ما اثر هذا اللفظ. يقول انت اختي

2
00:00:20.450 --> 00:00:34.000
انت امي يا امي هذا لا يجوز فلا يجوز انسان ان ان يخاطب زوجته بما هي محرمة عليه. او يصفها بالمحرمة عليه او يقول انت حرام علي. او انت لا تجيزين لي او لا تباحين لي

3
00:00:34.000 --> 00:00:50.250
فهذه كلها داخلة في حكم الظهار. فاذا قال انت علي كظهر امي حرمت علي ويلزمه ان لا ويجب عليه ان لا يرجع اليها ولا تباح له الا بعد ان يكفر الكفار الكفارة الغليظة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الاية قال

4
00:00:50.250 --> 00:01:08.350
تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. الظهار كما ذكرنا

5
00:01:08.350 --> 00:01:24.650
انه امر محرم وكبير من كبائر الذنوب. ما الدليل على ذلك قول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فسماه منكر وزور يقول سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم

6
00:01:24.950 --> 00:01:41.550
ثم يعودون لما قالوا يعودون لاي شيء هم حرموا قال قال لزوجته انت حرم. ثم اراد العودة لامرأته اراد ان تباح له امرأة مرة اخرى اراد ان يقربها فما حكم ذلك؟ قال لا يجوز له

7
00:01:41.800 --> 00:02:01.800
ثم يعودون للمقالي يعودون لان يرجعوا لزوجاتهم التي او اللاتي قال فيهن انت حرام انتن حرام عليه او انت حرام علي. فاذا اراد ان يرجع فلا يرجع الا بعد ان يكفر. قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. عليه ان يكفر الكفارة غليظة او

8
00:02:01.800 --> 00:02:15.350
اولها ان يحرر ان يعتق رقبة مؤمنة ان يعطي ان يعتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد اعتاق رقبة قال فمن لم يجد قال من قبله يتمسى. قبل ان يقربها ان يعتق. فمن

9
00:02:15.350 --> 00:02:33.350
من لم يجد قال فيصوم شهرين متتابعين. يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما ولا يوم واحد. فلو افطر لاعاد من جديد الا ان يكون هذا الفطر من الاشياء التي اباحها الله عز وجل كالفطر للعيدين او كان يكون مسافرا او مريضا

10
00:02:33.400 --> 00:02:46.700
الايام التي يباح فيها الفطر لو افطرها وهو عليه كفارة شهري صيام شهرين او افطر ما بينها بهذه الاسباب فان ذلك لا يقطع التتابع لا يقطع آآ التتابع. قال بعد ذلك فمن لم

11
00:02:47.700 --> 00:03:07.700
اه قال فمن لم يستطع صعب عليه صيام شهرين تابعين لاسباب ومبررات شرعية لا يقول انا لا استطيع فقط لا فانه يجب عليه ان فاذا عجز شرعا كأن يكون من يعني باسباب كالمرظى مرضى السكري او نحو ذلك او يكون يعني يعني يصعب عليه

12
00:03:07.700 --> 00:03:26.550
كبر سنه او كذا لاسباب يعني مبررات آآ التي تباح التي تباح للذين يفطرون في رمضان فانه فانه ننقله من هذا من هذا النوع وهو الكفارة من هذه المرتبة الى المرتبة الاخيرة وهو ان يطعم اه ستين مسكينا

13
00:03:26.750 --> 00:03:42.950
من يطعم ستين مسكينا. واطعام الستين جاء تفصيله هو آآ نصف صاع نصف صاع اه يعني اه الان الصاع يقدر بثلاثة كيلوات تقريبا يعني كيلو ونصف لكل مسكين وكيلو ونصف يظرب بستين

14
00:03:42.950 --> 00:04:02.950
اه مسكينا له ان يطعم ستين يوما او يطعمها في يوم واحد له ان يعني ان يوزعها على ستين فقيرا او مثلا يعطي كل اه فقير كل بيت ينظر في البيت مثلا ويعطيهم يعني اه مثلا اطعام يوم يومين ثلاثة اه يوزعها باي طريقة المهم انها تصل الى هؤلاء المساكين بهذا المقدار

15
00:04:02.950 --> 00:04:21.650
فاذا انتهى ابيحت له زوجته هذا حكم الله سبحانه وتعالى في اه يعني وهذا دليل على ان الانسان يؤاخذ بالكلام يؤاخذ بعظ الناس يعني يظن ان الكلام لا يرتب عليه لا يترتب عليه احكام. الكلمة الواحدة قد توقع في اشياء سواء كان جادا او او مازحا. نعم

16
00:04:21.700 --> 00:04:42.450
يقول هنا مقولة انتشرت عند كثير يقول علي الحرام الا ان تتعشى عندي او علي الحرام الا ان تتفظل عندي في بيتي فاذا قال مثل هذه العبارة علي الحرام هذا لا يقصد ينظر الشخص لان هذه ما ندري اين المقصد من الحرام سيأتينا الان في سورة التحريم حكم اخر فان

17
00:04:42.450 --> 00:04:56.550
هل يقصد علي الحرام يعني الاكل الحرام؟ او الطعام حرام او دخول بيتي حرام وان كان يقصد ذلك فعليه كفارة. اذا لم يتم كلامه. وان كان يقصد بالحرام حرام زوجته فعليه كفارة الظهار. ولا يجوز له اصلا ان يتكلم بمثل هذه العبارة

18
00:04:58.350 --> 00:05:10.486
يقول اذا كان يقول انت كامي لماذا لا نمنعه من زوجته؟ لانه شبه بامه وامه حرام عليه فمنع نفسه من هذا الحرام ولذا ما دام انه تكلم ومنع نفسه مما اباحه الله فانه يعاقب بهذه العقوبة