﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
نعم عندما يصل الانسان الى الميقات اولا ما هي الموقيت؟ يا اخوان المواقيت قسمان مواقيت زمانية ومواقيت مقيت مكاني مقيد زمنية شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة اوصع حجتي او شهر ذي الحجة كاملة على خلاف بين اهل العلم

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
هذي المواقيت الزمنية. وعلي فلو ان الانسان احرم بالحج يوم تسعة وعشرين رمضان احرم الحج. هل يصح احرامه؟ هل هذا القول لا يصح. ولو احرم بالعمرة متمتعا في اخر رمضان

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
كن متمتعا ايضا لا يكون متمتع. حتى يحرم بالعمرة في اشهر الحج كما سيأتي واما المواقيت المكانية فهي المشار اليها في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر في الصحيحين في حديث ابن عباس قال وقت

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
وسلم لاهل المدينة ذي الحذيفة ولاهل الشام الجحفة. ولاهل نجد قرن واهل يلملم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان منزله دون ذلك فمن

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
حيث انشأ حتى ان مكة يملون بمكة. في حديث ابن عمر يهل اهل المدينة من ذي الحليفة الى اخر الحديث وهناك ميقات خامس وهو ذات عرق. واختلف في هذا الميقات

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام وقته عمر؟ ففي سننه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق واصل هذا الحديث في مسلم من حديث جابر الا ان راويه شك في رفعه. وفي البخاري ان

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
الذي وقته عمر رضي الله عنه فان اهل العراق اشتكوا الى عمر وقالوا ان ميقات اهل نجد قرن عن طريقنا بعيد. فقال انظروا الى حزمه من طريقهم. فوقف لهم هذا الميقات

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
هنا يبعد ان يكون هذا من موافقات عمر. وان النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتة ثم لعله ذفل عنه او او نسي الامر فوقته عمر فجاء موافقا لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مواقيت اختلفت اسماؤها. فذو حذيفة

9
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
يسمى ابيار علي وقرن يسمى السين كبير. وذات العيق يسمى الضريبة يلملم يسمى السعدية. والجحفة يحرمون من الجحفة قرية اجتحفها السيد وخربت. فصار الناس يحرمون من رابغ وهو قبل الجحفة بقليل

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
هذي المواقيت المكانية التي لا يجوز لمن اراد الحج والعمرة ان يتجاوزها الا وقد احب واذا تجاوزها دون احرام وجب عليه الرجوع. فان لم يرجع فعليه دم. على قاعدة من ترك واجبا

11
00:03:40.100 --> 00:03:42.900
