﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اخ يسأل فيقول ما هو حكم قنوت الفجر خاصة؟ وان هناك من يقول ان لم يقنت اثم وعليه ان يسجد سجود السهو. لحديث انس في صحيح مسلم في قنوت المغرب والفجر. وجزاك الله خيرا

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
الدعوة مع الدليل بالسؤال غير متطابقتين. والدليل الذي في صحيح مسلم لا يدل على القنوت الفجر. على وجه الدوام. فالقنوت عند العلماء يطلق على اشياء منها طول القيام. وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
احب الصلاة الى الله اولو القنوت. والمراد بطول القنوت طول القيام. ومنها الدعاء الذي يكون قبل الركوع او بعده. على خلاف بين اهل العلم في الوتر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
تويتر يقنت ويترك وكان قنوته صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل قبل الركوع لا بعده كان يقبض في الركوع قبل ما ان قبل ان يركع وهو قائم بعد ان يقرأ الفاتحة والاخلاص والفاتحة

5
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
واخلاص المعوذتين يرفع يديه ويدعو ثم يركع. وذلك في الركعة الاخيرة من الوتر. وهنالك قنوت في الفاجر عند الشافعية والشافعية الصلاة عندهم اقسام غير واجبات شروط الواجبات السنن عندهم قسمان. في مذهب الشافعية السنن قسمان. سنة

6
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
ثم هيئات وسنن تسمى سنن ابعاد. فالسنن سنن الابعاد عند الشافعي تقابل الواجب عند سائر علماء العلماء. فمن ترك سنة الابعاد عند الشافعي او الواجب عند الجماهير فعليه السهو. الشافعية من بين سائر اخوانهم الفقهاء

7
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
واعني بهم المتأخرين جعلوا القنوت من سنن الابعاد. جعلوا القنوت في الفجر والمداومة على القنوت في الفجر من سنن الابعاد. واحتجوا بحديث رواه بعض واهل السنن عن انس رضي والله تعالى عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى

8
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
فارق الحياة. قالوا ما دام ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يعني انه يصمت حتى فارق الحياة فهذا سنة وهذه سنة من سنن الابعاد. هذا الحديث عند المحدثين لم يثبت. حديث ما زال رسول الله

9
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة لم يخبر. مدار هذا الحديث على راوي يقنى ابا جعفر الرازي اسمه محمد ابن عيسى ابن ماهام. غمز فيه بعض النقاد وبعض الجهابلة الكبار من امثال

10
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
قال الامام ابو زكريا يحيى ابن مين. الحديث مداره على هذا الراوي وهذا الراوي يعني اه في حفظه شيء ولم يضبط هذا الحديث. والذي يؤكد والذي يؤكد ذلك ما ثبت في الصحيحين في صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم وهما

11
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
صحوا الكتب حتى ان الجويدي قال لو ان رجلا حمل بيمينه صحيح البخاري وحمل بشماله صحيح مسلم وقال زوجتي طالق ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين قال فزوجه لا تصدقه

12
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الجميع ما في هذين الكتابين. في في صحيحي البخاري ومسلم عن انس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعوه على بني سلمة ذكوانه رعين ثم ترك يعني النبي قرظ شهر ثم ترك

13
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
ثم ترك ففي البخاري ومسلم دعا سار ثم ترك. وفي بعض السنن ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض تفارق الحياة. ايهما يقدم؟ والحديث حديث انس هذا حديث انس وهذا حديث انس. وبالتالي الحديث اصلا ضعيف ولذا

14
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
ذكر مثلا ابن السبكي في طبقات الشافعية ونقل عنه شيخنا رحمه الله تعالى في صفات الصلاة تباع ائمة الحديث من علماء الشافعية ما كانوا يقوتون لان الحديث لم يثبت. يعني اهل الصنعة الحديثية من علماء الشافعية كانوا لا

15
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
لو يرون ان الدليل ضعيف ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة. ثم حديث صحيح مسلم حديث انس كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت الفجر المغرب والفجر. هذا دلالة على انه كان يخرج شهر ثم ترك. كيف

16
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
القنوت الذي كان يقنطه النبي صلى الله عليه وسلم ليس قنوت آآ راتبة وانما هو قنوت القنوت الراتب في كل صلاة. كل صلاة فجر تخبث. وقرود النازلة ما وقود النازلة

17
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
تنزل بالمسلمين ماجدة فيقنت حتى ترفع. فاذا رفعت النازلة رفعت القنوت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقوم في الفجر فقط في صحيح مسلم كان يقنت في المغرب والفجر المغرب والفجر فكيف انت يا اخي

18
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
سائل تقول سجود سهو على من ترك وفي صحيح مسلم قامت المغرب والفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في القنوت النازلة كان احيانا ينتقي بعض صلوات فيها وكان احيانا صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث انس ايضا في مسند الامام احمد

19
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنص في الصلوات الخمس. ايام يقنت الصلوات الخمس. وكأنه في اواخر النافلة لما تضعف النازلة في اواخر نازلة كان يقول بعض الصلوات دون بعض ثم يتبع ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك قوة الكلية

20
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
يعني يبدأ ثم بعد النازلة تمر وتضعف وتكاد تنتهي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المغرب والفجر ثم بعد حين يترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت بالكلية. فاذا حديث صحيح مسلم حديث انس لا يدل على قنوت

21
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
الدائم في صلاة الفجر وانما هو قنوت نازلة. فكان صلى الله عليه وسلم يقنت المغرب الفجر. الشافعي لا يقوم بهذا. الشافعية لا يقولون تخنوا طوال العمر المغرب والفجر. يقولون تقنت فقط في الفجر. الفجر ليس بناء على حديث مسلم. رواية مسلم وانما بناء على ما زال رسول

22
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة وازعم اني بحثت هذه المسألة باسلوب سهل وبطريقة يعني فيها كتوسيق وتدليل في كتابي القول المبين في اخطاء المصلين. وبينت هذا ان شاء الله يعني بما فيه مقنع ومشبع. بما يشبع

23
00:08:00.150 --> 00:08:11.009
ويقنعه باذن الله تعالى والذي قلته وخلاصة زبدة ما قلت في الكتاب والله الموفق لا اله الا هو