﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.700
هو سؤال عن السن التي تزول بها صفة اليتم. وهل يطلق على هذا اللفظ لفظ اليتيم تجري احكامه على من فقد والدته وهو دون سن البلوغ؟ اليتيم في الشرع هو الذي اه فقد والده

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.600
وهو لم يبلغ بعد. هذا يسمى يتيم. وان كانت امه موجودة اليتيم هو الذي فقد والده قبل سن الاحتلال وشن الاحتلام هي السن التي يبلغ فيها الرجل وتبلغ فيها المرأة والمرأة تبلغ بغير الاحتلام ايضا تبلغ بالحيض وعادة ما يكون قبل

3
00:00:42.600 --> 00:01:09.250
الاحتلام فمن بلغ فليس يتيما من بلغ فليس يتيما ولكن في الاثر والحديث المشهور لا يتمع بعد بعد احتلام لا يتمع بعد احتلام فالذي بلغ اصبح رجلا واصبحت امرأة فهو مكلف وهي مكلفة فلا يكون يتيما ولا يأخذ احكام اليتامى والله اعلم

4
00:01:09.250 --> 00:01:31.850
من ماتت والدته هل الناس يسمونه يتيم لكن هو في الحقيقة لا يعد يتيما انما اليتيم هو الذي مات ابوه هو الذي مات ابوه العرب يسمونه من فاتت امه عجيا. يسمونه العجي. مهم. ويسمون من مات والداه اللطيم

5
00:01:31.850 --> 00:01:51.350
لانه كانه يلطم على الخدين فقد امه ولذلك العرف حتى من ماتت امه يقولون انه يأتي لكن لان الاب هو المسؤول عن الابن وهو الذي ينفق عليه وهو الذي يربيه فهو الذي اذا مات صار يتيما. واما في الحيوان العكس

6
00:01:51.700 --> 00:02:07.094
الحيوان اذا ماتت امه سمي يتيما لان الام هي التي تقوم عليه الام هي التي تقوم عليه بالنسبة للحيوانات اما بني ادم فاليتيم هو الذي فقد والده وهذا في عرف الشرع والله اعلم