اسأل عن كفارة اليمين بالاطعام في لعشرة مساكين. هل مقدار الكفارة خمسة عشر كيلو ام هي لكن ام ماذا جزاكم الله خيرا؟ وذلكم لعدم استطاعتي على الاطعام. هل يلزمني الصوم حينئذ للثلاثة الايام؟ وهل لابد ان تكون متتابعة ام متفرقة من لزمته كفارة يمين فهو كما ذكر الله جل وعلا اطعام عشرة مساكين من اوسط طعام المرء وبتقديره اذا لم يطعمهم طعام يسمعون طعامه نصف صاع من طعام البلد اذا كان في البلد يغلب على طعامها الارز فمن الارز او من البر وان كانت البلد تقتات بالذرة فمن الذرة وهكذا طعام البلد السائر هو المجزي اذا بذله حظا او طعاما كنصف صاع كيلو ونصف كيلو للواحد. طيب او كسوة الفقراء. مم عشرة انفار لكل واحد له قسوة كاملة مما يلبس في البلد اعادة فاذا كانت البلد لبس السراويل اذا كانت البادية يعتاد رجالها وضع شيء على رؤوسهم فكذلك فان كانت بامرأة كما تعتاد النساء روسيا عادة مستمرة والفقير الذي لا نال عنده. نعم. يصوم ثلاثة ايام. طيب. طيب. ولا يشترط لصومها ان تكون متوالية. الحمد لله. بل ان صامها متوالية هو افضل يسرع بالتخلص من الدين الذي حملة وان صارها متفرقة فلا حرج في ذلك ابدا والله اعلم. جزاكم الله خيرا. اذا الكفارة خمسة عشر كيلو بالنسبة للاطعام. نعم بارك الله فيكم