يسأل ايضا عن آآ مقدار النصاب من الريالات الورقية الذي تجب فيه الزكاة المقدار المعروف مائتا درهم وزنها يبقى اعلم في حدود اربعة وخمسين ريالا فظة فقيمت هذه الاربعة والخمسون الاربعة والخمسون رجالا فظة من الورق النقدي الان هو النصاب وليست محددة تزيد وتنقص والله اعلم نعم بارك الله فيكم