رجل عنده غنم تبلغ فوق الثمانين ودون المئة كم فيها زكاة اذا كانت هذه الغنم اتخذها للقنية والدر والنسل وهي ترعى من المباح من الكلأ اكثر الحول فان فيها الزكاة بها شاة الثمانين فيها شاة واحدة الى ان تبلغ مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان اما ما دامت انها ثمانين ففيها شاة واحدة نعم