يقول اقترضوا مني اشخاص مبلغ من المال احدهم الفين ريال والاخر ست الاف ريال. وحال الحول على هذه المبالغ فكيف تكون زكاتها كما لو كانت عندك زكيها كما لو كانت في تجوريك او في صندوقك وهي في ذمم المقترظين اذا تم الحول تخرج الزكاة ربع العشر عنها نعم