المشرق وهكذا. فاذا تنعقد معاملات كل قوم بما عهدوه في اعرافهم. في اعرافهم وبناء على ذلك فالبيع ينعقد بكل ما دل على مقصوده من قول او عرف. والاجارة تنعقد بكل ما دل على مقصودها الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم هذه هي القاعدة الثانية. وهي من اعظم قواعد المعاملات ايضا. وهي في الالفاظ التي تنعقد المعاملات بها فهل هناك قاعدة واصل ينفعنا في هذا الامر؟ الجواب نعم. وهي قولنا تنعقد المعاملات بكل ما دل على مقصودها من قول او عرف تنعقد المعاملات بكل ما دل على مقصودها من قول او عرف اعيدها مرة ثالثة تنعقد المعاملات بكل ما دل على مقصودها من قول او عرف. اذا هذه القاعدة تنص ان كل المعاملات لا يطلب فيها الفاظ معينة تعلق صحتها بها اذ ان التقييد خلاف الاصل. والاصل في هذه المعاملات ان ادلتها وردت مطلقة. واحل الله بيع ورد مطلقا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وردت مطلقة وابتغوا من فضل الله وردت مطلقة ولا يزال الصحابة يتبايعون فيما بينهم وفي اسواقهم ولا ولا يطلب من احدهم لفظ معين لا في بيع ولا في وكالة ولا في اجارة ولا في وديعة ولا في غيرها من المعاملات. فجميع ما دل على مقصود معاملة من الاقوال او الاعراف فان المعاملة تنعقد بها وهذه الالفاظ تختلف باختلاف الاعراف واختلاف الازمنة والامكنة. فهناك الفاظ تنعقد بها المعاملات في نجد لا يعرفها اهل السودان. وهناك معاملات تنعقد بها وعفوا الفاظ تنعقد بها المعاملات عند اهل مصر لا يعرفها اهل من قول او عرف. والوكالة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف. والسلم ينعقد بكل ما دل على مقصود به من قول او عرف. وهكذا في سائر المعاملات. وبناء على ذلك فما يقرره بعض الفقهاء من قولهم الصيغة. فيشترطون لصحة البيع شروطا في الفاظه. هناك باب صادر من المشتري وقبول صادر من البائع. وكذلك في الانكحة. انكحتك وجدك وغير ذلك من التقييدات الفقهية في بعض الابواب والمعاملات ايا كانت اذا رجعنا الى براهينها لم نجد لها برهانا يجعل المتعاقدين في حرج من حفظها فان كثيرا من العوام لا يفقه هذه الالفاظ الفقهية ولا يدري عن معانيها. فلو اننا كلفناه بها لربما قالها وهو لا يدري عن معناها. لكن لو تركنا على اعرافهم في معاملاتهم لعرفوا مقصود معاملاتهم. فاذا الشريعة جاءت بالتوسعة. وتلك الادلة جاءت جاءت مطلقة فمن قيد صحة بيع او معاملة بالفاظ معينة فهو يخالف الاطلاق اي يخالف الاصل والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد اذا ناقل والاصل ترك ما كان متسعا للناس بلا تضييق. فانك كلما قيدت فالمعاملات بالفاظ معينة كلما زدت تعقيدها كلما زدت المشقة فيها. فالمطلق هو الاخف والشريعة تدعو الى التخفيف والى التيسير والى عدم التظييق القول الصحيح في هذه المسألة هو ما اقتضته هذه القاعدة. فاذا لو ان المعاملات مثلا بيعا وشراء انعقدت عند بعض الاعراف بقولهم ها وش رايك؟ تمام؟ قال تمام. شلونك وهداية الله هل فيها بعت؟ هل فيها قبلت؟ الجواب لا. انعقدت المعاملة ولا ما تنعقد انعقدت فاذا خذوا هذه القاعدة تنعقد كل المعاملات بما دل على مقصودها اما من قول معين او عرف جاري واختار هذه القاعدة وقررها اعظم تقرير ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي التي ادين الله بها وقيدتها في كتابي قواعد البيوع وفرائض الفروع والله اعلم