يتساءل فيها عن المواقيت الشرعية التي حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن تكون هذه المواقيت مع ذكر الادلة الدالة على ذلك. افيدونا ولكم الاجر والمثوبة من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ولا شك ان السائل يسأل عن المواقيت المكانية للإحرام لاحرام من اراد حجا او عمرة فقد ثبت في الصحيح منطبق متعددة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرن ثم قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن مما اراد الحج او العمرة وكل من اراد الحج او العمرة ومنزله خارج هذه المواقيت وجب عليه اذا مر على احدها ان يحرم منه اذا كان قاصدا حجا او عمرة فكل من جاء عن طريق المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة والتسليم وهو مريد لحج او عمرة وجب عليه ان يتجرد من ملابس احرامه في ذي الحليفة المعروف عند العامة في الوقت الحاضر بابيار علي كما ان على كل من مر من طريق الشام او مصر او الساحل على طريق رابض وجب عليه ان يحرم اذا وصل الى ميقات اهل الشام الجحفة سواء كان شاميا او عراقيا او مصريا او مغربيا او من سائر بلاد الله او من اهل المدينة اذا ذهب عن طريق الساحل ولم يمر على ذي الحليفة وجب عليه ان يحرم ميقات اهل الشام الجحفة والجحفة بين رابغ وبين مكة. فالذي يحرم من رابغ قد احتاط واحرم قبل الميقات بمسافة قليلة لكن لا يجوز له ان يتجاوز الجحفة بدون احرام وقد كان الصحابة يفتون بان من تجاوز الميقات وهو يريد الحج او العمرة ولم يحرم ولم يرجع قبل احرامه الى الميقات لان عليه دما يذبحه لفقراء مكة اما يلملم هو المسمى عند العامة بالسعدية على طريق اليمن فهو ميقات اهل اليمن الميقات من جاء من جهتهم مم جنوب المملكة العربية السعودية الغرفة العجيزان والمنطقة كلها تلك او نزل من من جبال جبال الصلوات واتى عن طريق عن طريق المعروف الذي يمر على السعدية فانه يحرم اذا وصل الى السعدية التي هي يلملم ولا يجوز لاحد يمر بها يريد حجا وعمرة الا ان يحرم من الميقات وكذلك قرن المنازل المسمى عند العامة بالسيل او المحرم هو ميقات لمن جاء من جهة الشرق وقد حددها عليه افضل الصلاة والتسليم بكل ما اتى على عليها سواء كان من اهل تلك المنطقة او من المناطق الاخرى لكن مر عليها هكذا حدد سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية للناس. فلا يحل لمسلم يأتي عن طريق البر او البحر او الجو الا ان يحرم اذا وصل الميقات او حاذهم من الجو صار محاذيا له فوقه اوحده موازيا في البحر وجب عليه ان يتجرد من المخيط. ويتجنب كل ما يحظر على المحرم استعماله والله اعلم