﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.550
يتساءل فيها عن المواقيت الشرعية التي حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن تكون هذه المواقيت مع ذكر الادلة الدالة على ذلك. افيدونا ولكم الاجر والمثوبة من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:19.800 --> 00:00:38.900
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد فلا شك ان السائل يسأل عن المواقيت المكانية للإحرام لاحرام من اراد حجا او عمرة

3
00:00:39.800 --> 00:01:05.300
فقد ثبت في الصحيح منطبق متعددة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرن ثم قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن

4
00:01:05.350 --> 00:01:22.650
من غير اهلهن مما اراد الحج او العمرة وكل من اراد الحج او العمرة ومنزله خارج هذه المواقيت وجب عليه اذا مر على احدها ان يحرم منه اذا كان قاصدا حجا او عمرة

5
00:01:23.750 --> 00:01:44.100
فكل من جاء عن طريق المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة والتسليم وهو مريد لحج او عمرة وجب عليه ان ليتجرد من ملابس احرامه في ذي الحليفة المعروف عند العامة في الوقت الحاضر بابيار علي

6
00:01:44.550 --> 00:02:04.100
كما ان على كل من مر من طريق الشام او مصر او الساحل على طريق رابض وجب عليه ان يحرم اذا وصل الى ميقات اهل الشام الجحفة سواء كان شاميا

7
00:02:04.400 --> 00:02:17.400
او عراقيا او مصريا او مغربيا او من سائر بلاد الله او من اهل المدينة اذا ذهب عن طريق الساحل ولم يمر على ذي الحليفة وجب عليه ان يحرم ميقات اهل

8
00:02:17.650 --> 00:02:39.500
الشام الجحفة والجحفة بين رابغ وبين مكة. فالذي يحرم من رابغ قد احتاط واحرم قبل الميقات بمسافة قليلة لكن لا يجوز له ان يتجاوز الجحفة بدون احرام وقد كان الصحابة يفتون بان من تجاوز الميقات

9
00:02:39.850 --> 00:02:58.050
وهو يريد الحج او العمرة ولم يحرم ولم يرجع قبل احرامه الى الميقات لان عليه دما يذبحه لفقراء مكة اما يلملم هو المسمى عند العامة بالسعدية على طريق اليمن فهو ميقات اهل اليمن

10
00:02:58.300 --> 00:03:24.250
الميقات من جاء من جهتهم مم جنوب المملكة العربية السعودية الغرفة العجيزان ومنطقة كلها تلك او نزل من من جبال جبال الصلوات واتى عن طريق عن طريق المعروف الذي يمر على السعدية فانه يحرم اذا وصل الى السعدية التي هي يلملم

11
00:03:24.950 --> 00:03:43.450
ولا يجوز لاحد يمر بها يريد حجا وعمرة الا ان يحرم من الميقات وكذلك قرن المنازل المسمى عند العامة بالسيل او المحرم هو ميقات لمن جاء من جهة الشرق وقد حددها عليه افضل الصلاة والتسليم

12
00:03:43.700 --> 00:04:02.200
بكل ما اتى على على عليها سواء كان من اهل تلك المنطقة او من المناطق الاخرى لكن مر عليها هكذا حدد سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية للناس. فلا يحل مسلم يأتي عن طريق البر

13
00:04:02.350 --> 00:04:20.500
او البحر او الجو الا ان يحرم اذا وصل الميقات او حاذهم من الجو صار محاذيا له فوقه اوحده موازيا في البحر وجب عليه ان يتجرد من المخيط. ويتجنب كل ما يحظر على المحرم استعماله والله اعلم