ايام ولياليها للمسافر. على هذا عامة الفقهاء من السلف والخلف. ذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا توقيف في المزح. وهذا مذهب يا شيخ لا توقيتها في المسجد بمعنى انه اذا لبس الانسان خفا فيمسح متى شاء والمدة التي يشاؤها دون توقيت بيوم فيما يتعلق مدة المسح اه جمهور العلماء على ان المسح مؤقت ويختلف فيه التوقيت بين السفر والحضر. نعم. فاذا كان مقيما فمدته يوم وليلة آآ واذا كان مسافرا فمدته ثلاثة ايام الاصل في هذا حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفيه ان عائشة سئلت عن المسح على الخفين فقالت عليك بابي طالب فانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فسئل علي رضي الله عنه فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوما وليلة. هذا الاصل وقد رواه الامام مسلم في صحيحه. اه في حديث صفوان بن عسال وهو اصل من اصول حديث اه اه حديث المسح. نعم. بل قال بعض اهل العلم هو اصح حديث ثبت في التوقيت المسح او قال آآ امرنا النبي صلى الله اذا كنا سفرا ان نمسح على الخفاف ثلاثة ايام فقرر المدة بانها في حالة سفر ثلاثة ايام. وفي حديث ابي بكرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح فقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة ولا بيومين ولا بثلاثة ولا باكثر ولا باقل بل يمسح ابدا. هذا مذهب اكثر المالكية وقد اه نقل عن الامام مالك رحمه الله ومذهب ربيعة والليث جاء فيه حديث ابي بن عمارة انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح قعدنا الحالة الخفين فقال امسح يوما وقال امسح يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال ثلاثة؟ قال نعم وما شئت. فهذا وان كان اه ذكر بعض اهل العلم ومنهم انه ضعفه الا انه اصل في اه استند اليه القائلون بعدم للتوقيت وان التوقيت الوارد في احاديث صفوان وفي حديث علي رضي الله عنه وفي حديث ابي بكرة انما هو على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب يجوز المسح مطلقا واستدلوا بحديث عن انس عن انس بن مالك جاء مرفوعا وعن عمر موقوفا انهم رضي الله عنهما حكي عدم التوقيت في المسح وانه يمسح ما شاء. اه اذا توظأت فلبست خفك فامسح عليه ما شئت او كما قال رضي الله عنه. وبالتالي يمسح ما شاء دون توقيت. هذا الحديث في اسناده مقال حديث انس وكذلك ما عن عمر لكن مجموع هذه الاحاديث جعلت لهذا القول قوة عند القائلين به. آآ هناك قول الوسط بين هذين القولين القول بالتوقيت والقول بعدم التوقيت وهو ان عدم التوقيت محمول على مواطن الحاجة. وان الاصل لكن اذا دعت حاجة فعند ذلك كمسافر لا يشق عليه نزع خفه ليغسلها فانه لا يتقيد بثلاثة ايام كذلك المقيم هذا ما ذهب اليه جماعة من اهل العلم وقد نقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله و بعض اهل العلم وهذا القول فيه توسط بين القولين والجمع بين الاثار الواردة آآ عن آآ القائلين بعدم التوقيت والاثار التي فيها التوقيت الله تعالى اعلم فيما يتعلق بهذه فيما في كل شيء ولك فيها فيما يتعلق بهذه المسألة نكون قد اتينا على ما ذكره العلماء رحمهم الله