﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:23.600
السؤال الثاني يقول صاحبه سؤال آآ لطيف سائل يؤجر شققا مفروشة. طيب يعرضها على السماسرة بالسعر ليكن الف دولار مثلا يقوم السمسار بعرضها بعلمه بالف ومتين اي بفرق السعر حتى يحصل على عمولة مئتي

2
00:00:24.050 --> 00:00:43.750
اه دولار او درهم او كزا لكن بعلم المؤجر وتوقيعه لكن بغير علم المستأجر مصيبة بتجيلو في النهاية اه قيمة مجملة لا يعرف مفرداتها. هل ما الذي يخص منها المالك؟ ما الذي يخص منها السمسار

3
00:00:43.950 --> 00:01:05.500
فهل فرق السعر حلال للسمسار ولا يوجد اثم على المؤجر او العكس الجواب عن هذا يا رعاك الله انه لا يلزم علم المستأجر بتفاصيل القيمة الايجارية وتراتيبها الادارية في العلاقة بين المؤجر والسمسار

4
00:01:06.000 --> 00:01:28.250
لان هذا عقد مساومة وليس عقد مرابحة المساومة تعتمد على تعتمد على المفاوضات تعتمد على النقوشيشن بخلاف عقد المرابحة البيع برأس المال وسعر معلوم. وربح معلوم. هذا لابد فيه من الامانة والدقة

5
00:01:28.250 --> 00:01:51.600
اذا انت تبيه تقول له اسمع هذه السيارة اشتريتها بالف وساكسب خمسمئة دولار حلال بلال حتى يكون الامر واضحا هذا اسم بيع مرابحة اخبرت فيه برأس المال اذا كان ذلك كذلك لابد ان تكون دقيقا في عرض التفاصيل

6
00:01:51.850 --> 00:02:09.200
حتى قالوا لو كنت قد اشتريت السيارة من ابنك او من زوجتك لابد ان تخبرها. تقول له وبالمناسبة هذه السيارة كانت في الاصل سيارة لابني او سيارة لزوجتي. ليه؟ ايه اللي جرت العادة؟ يحدس تغافر

7
00:02:09.350 --> 00:02:26.600
وعدم مشاحة في البيع داخل الاسرة لوحدها والبيت الواحد قد تكون السيارة دي لا تساوي الفا. لكن لانك اشتريتها من ابنك فرفعت قيمتها مقارنة لولدك يعني رفعت قيمتها عن ثمن المثل

8
00:02:26.750 --> 00:02:48.400
اي تهمة يمكن ان ترد لابد من الاخبار بها. ولهذا كان اهل العلم يكرهون بيوع المرابحة. الامام احمد كان يقول مساومة احب الي اشتري ولش دعوة انا بكم اشتريتها المساومة احب اليه لانه لا تؤمن التهمة في عقود المرابحة

9
00:02:48.550 --> 00:03:15.800
على كل حال هذا عقد مساومة وليس عقد مرابحة فلا يلزم علم المستأجر بتفاصيل القيمة الايجارية في العلاقة قبيل المؤجل والسمسار. مستعجل له في النهاية قيمة مجملة سيبذلها ويتفق معه عليه. كيف تم ترتيبها؟ هذا امر لا يعنيه. الا اذا اقتضى ذلك عرف تجاري. ازا كانت

10
00:03:15.800 --> 00:03:31.450
الاعراف الموجودة في المنطقة عشان تأجر بيت تكون واضح جدا اصل السلعة او اصل الخدمة ثمنه هكذا. والسمسار آآ خدمته كذا كما هو الحال في هذا البلد. هنا في كل شيء

11
00:03:31.450 --> 00:03:53.400
واضح تماما السمسار له نسبة مئوية اما من صاحب السلعة او من المستأجر او من المشتري. والعقود واضحة في غاية الشفافية اذا اقتضى ذلك عرف تجاري ينبغي ان يعتبر. لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وان كان الوضوح والشفافية اولى

12
00:03:53.400 --> 00:04:11.800
قد رأينا في الغرب ان مبنى هذه الامور على الوضوح التام وهذا يجعل العلاقة اكثر استقرارا واكثر بركة وقد سبق الى هذا الهدي النبوي فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما

13
00:04:12.250 --> 00:04:18.650
وان كتم وكذب محقت بركة بيعهما الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة