السؤال الثاني يقول صاحبه سؤال آآ لطيف سائل يؤجر شققا مفروشة. طيب يعرضها على السماسرة بالسعر ليكن الف دولار مثلا يقوم السمسار بعرضها بعلمه بالف ومتين اي بفرق السعر حتى يحصل على عمولة مئتي اه دولار او درهم او كزا لكن بعلم المؤجر وتوقيعه لكن بغير علم المستأجر مصيبة بتجيلو في النهاية اه قيمة مجملة لا يعرف مفرداتها. هل ما الذي يخص منها المالك؟ ما الذي يخص منها السمسار فهل فرق السعر حلال للسمسار ولا يوجد اثم على المؤجر او العكس الجواب عن هذا يا رعاك الله انه لا يلزم علم المستأجر بتفاصيل القيمة الايجارية وتراتيبها الادارية في العلاقة بين المؤجر والسمسار لان هذا عقد مساومة وليس عقد مرابحة المساومة تعتمد على تعتمد على المفاوضات تعتمد على النقوشيشن بخلاف عقد المرابحة البيع برأس المال وسعر معلوم. وربح معلوم. هذا لابد فيه من الامانة والدقة اذا انت تبيه تقول له اسمع هذه السيارة اشتريتها بالف وساكسب خمسمئة دولار حلال بلال حتى يكون الامر واضحا هذا اسم بيع مرابحة اخبرت فيه برأس المال اذا كان ذلك كذلك لابد ان تكون دقيقا في عرض التفاصيل حتى قالوا لو كنت قد اشتريت السيارة من ابنك او من زوجتك لابد ان تخبرها. تقول له وبالمناسبة هذه السيارة كانت في الاصل سيارة لابني او سيارة لزوجتي. ليه؟ ايه اللي جرت العادة؟ يحدس تغافر وعدم مشاحة في البيع داخل الاسرة لوحدها والبيت الواحد قد تكون السيارة دي لا تساوي الفا. لكن لانك اشتريتها من ابنك فرفعت قيمتها مقارنة لولدك يعني رفعت قيمتها عن ثمن المثل اي تهمة يمكن ان ترد لابد من الاخبار بها. ولهذا كان اهل العلم يكرهون بيوع المرابحة. الامام احمد كان يقول مساومة احب الي اشتري ولش دعوة انا بكم اشتريتها المساومة احب اليه لانه لا تؤمن التهمة في عقود المرابحة على كل حال هذا عقد مساومة وليس عقد مرابحة فلا يلزم علم المستأجر بتفاصيل القيمة الايجارية في العلاقة قبيل المؤجل والسمسار. مستعجل له في النهاية قيمة مجملة سيبذلها ويتفق معه عليه. كيف تم ترتيبها؟ هذا امر لا يعنيه. الا اذا اقتضى ذلك عرف تجاري. ازا كانت الاعراف الموجودة في المنطقة عشان تأجر بيت تكون واضح جدا اصل السلعة او اصل الخدمة ثمنه هكذا. والسمسار آآ خدمته كذا كما هو الحال في هذا البلد. هنا في كل شيء واضح تماما السمسار له نسبة مئوية اما من صاحب السلعة او من المستأجر او من المشتري. والعقود واضحة في غاية الشفافية اذا اقتضى ذلك عرف تجاري ينبغي ان يعتبر. لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وان كان الوضوح والشفافية اولى قد رأينا في الغرب ان مبنى هذه الامور على الوضوح التام وهذا يجعل العلاقة اكثر استقرارا واكثر بركة وقد سبق الى هذا الهدي النبوي فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كتم وكذب محقت بركة بيعهما الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة