﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.900
يقول هل يجب قظاء صيام رمظان لسنوات ماظية اذا كان تركه تهاونا وجهلا وان وجد فما كيفية قضاؤه ترتيبا جمهور العلماء لا يجعلون الجهل عذرا لمن  لا يجعلون الجهل عذر. بل يجب عليه قضاء الصوم. يجب عليه قضاء الصلاة

2
00:00:27.550 --> 00:00:49.100
ومن اهل العلم من فرق بين من يكون معذورا من جهله ومن لا يكون معذورا بجهله وهذا اقرب لان سبب الوجوب هو العلم واذا فات سبب الوجوب سقط الوجوب لان الشرائع

3
00:00:49.550 --> 00:01:13.050
من قواعد الشريعة ان الشرائع لا تلزم الا بالعلم فاذا كان الانسان غير مفرط ولم يستند فعله هذا الى تفريط فان قواعد الشريعة ان العجز عن الشيء او عدم القدرة عليه

4
00:01:13.550 --> 00:01:32.400
سبب في سقوط التكليف به. وهذا له ادلة كثيرة في الحقيقة وهو اظهر واظهر القولين وقد ايده شيخ الاسلام رحمه الله بادلة كثيرة آآ حتى بين اهل الاسلام اذا كان هذا بين اهل الاسلام

5
00:01:32.550 --> 00:01:53.600
ومع ذلك سقط عنه الواجب. فمن كان في بلاد النائية عن بلاد الاسلام من باب والانسان اسلم ولم يعلم ولم يعلم وجوب الصلاة ولم يكن مفرطا معناه انه لم يستند جهلولة تفريط. اما من استند الجهل الى تفريط يمكنه السؤال

6
00:01:53.800 --> 00:02:13.600
مثل هذا لا يعذر ثم علم ان الصلاة واجبة وهو لم يصلي سنة كاملة. الصحيح انه لا تجب عليه كما في الصحيحين من حديث في قصة الصحابة الذين كان احدهم يضع خيطا ابي وخيط اسود ويأكل حتى يتبين

7
00:02:13.650 --> 00:02:38.150
هذا مين هذا؟ ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء كذلك قصة المرأة لعلها حاملة رضي الله عنها من امرأة طلحة وفيه انها سبع سنين قبل تكون تصلي اخبر النبي عليه السلام ان هذا ليس بالحق انما هو استحاضة ولم يأمرها بالاعادة وادلة كثيرة تدل على هذا الاصل لكن اذا كان

8
00:02:38.150 --> 00:02:59.250
انا هلا كما في سؤال السائل لكن ان كان تهاون فانه يلزمه اذا كان لان السائل قال اذا كان تركه تهاون جهلا التعاون له صورة تعاون هذا هذا امر منكر. اما الجان فرق بين التهاون والجهل

9
00:02:59.600 --> 00:03:23.200
اذا كان جهلا وهذا الجهل يعذر فيه فكما تقدم فاذا قيل يجب عليه القضاء انه يقضيه مرتب رمظان او رمظانين ثم جمهور العلماء اذا كان تأخيره تأخر عن رمضان الماضي الى رمضان ثاني فجمهور العلماء يكون عليه عن كل يوم

10
00:03:23.300 --> 00:03:27.083
اطعام مسكين نصف صاع