الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم قال الشيخ والحائض لا تصلي في قاعدة ان ما يحرم على الحائض مبناه على التوقيف فلا يجوز لنا ان نحرم على الحائض شيئا الا وعلى ذلك دليل. قال لا تصلي وهذا باجماع العلماء. فالعلماء متفقون على ان من الامور التي تحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها لقولي النبي صلى الله عليه وسلم اذا اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وفي الصحيحين من حديث معاذة قالت قلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احر رية انت؟ قلت قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم قال ولا تصوم وهذا باجماع العلماء فيحرم على الحائض الصيام فرضا ونفلا. الا ان وجود الحيض لا يمنع ترتب الوجوب في الذمة ولكن يمنع ايقاع الفعل بمعنى انها متى ما طهرت فيجب عليها يا عبد الرؤوف ان تقضي الصوم فقط. واما الصلاة فانها الا تجب حتى في ذمتها وذلك لان قضاء الصلاة مع كثرة ما فاتها منها فيه مشقة فرفعت الشريعة قضاء الصلاة عن الحائض لوجود المشقة واما الصوم فلا يتكرر في العام الا شهرا واحدا فايامه معدودة. ويسيرة ولا يشق على الحائض القضاء. فاوجبت الشريعة وقضاء الصيام على الحائض لعدم وجود المشقة في قضائه. واسقطت عنها قضاء ما فاتها من الصلاة لوجود المشقة في فضائله. في قضائه ثم قال ولا توطأوا وهذا باجماع العلماء. لقول الله عز وجل قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث انس اصنعوا كل شيء الا النكاح اختلف العلماء فيما لو جامعها وهي حائض. والقول الصحيح انه يجب عليه امران ان يتوب الى الله من من مواقعة هذا هذا الحرام والامر الثاني ان عليه كفارة دينار ونصفه. دينار او نصفه. ان اخرج دينارا وان اخرج نصف دينار اجزأ لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يطأ امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة انتم معي في هذا؟ فان قلت وهل على المرأة كفارة ايضا؟ فنقول عليها كفارة اذا كانت عالمة ومطاوعة ومطاوعة