﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.650
في حكم مباشرة الحائض اولا اهل العلم مجمعون على ان الحائض ليست بنجسة لا في سؤلها ولا في عرقها ولا في مخالطتها ومجمعون ايضا على ان الفرج الذي هو محل الحيض انه محرم بالاجماع

2
00:00:24.900 --> 00:00:47.300
وانه لا يجوز وطؤه او وطؤها حال هذا الحي ومجمعون ايضا على ان ما فوق سرتها ودون ركبتها انه يجوز التمتع به. يجوز التمتع به ومباشرته وانما الخلاف فيما بين السرة والركبة

3
00:00:48.250 --> 00:01:07.300
هل يجوز للرجل ان يتمتع ويباشرها في افخاذها وفي اليتيها وما باشر ذلك وما شابه ذلك او انه يحرم وان الواجب وان الذي يجوز من ذلك وما فوق السرة ودون الركبة

4
00:01:07.500 --> 00:01:22.400
هذا وقع فيه خلاف فذهب جماهير اهل العلم الى ان المرء اذا حاضت ان زوجها يلقي عليها ازارا او تلقي تشد على نفسها ازارا يستر ما بين  سرتها ان يستر

5
00:01:22.450 --> 00:01:44.400
الى انصاف خديها ثم شأن ثم شأن الزوج باعلاها. يتمتع باعلاها بصدرها بوجهها ببطنها لكن لا لا ينزل الى ما تحت السرة واحتج بمثل هذه الاخبار واعطوا الحيض واعطوا حريم الحيض محله فكان اعطوا حريم المحل وهو الاذى حكمه

6
00:01:45.100 --> 00:02:01.400
وذهب يحمد اهل الحديث الى ان الذي يحرم على الرجل امرأة وهي حائض هو محل الفرج فقط وهو الجماع وقد جاء نص صريح في ذلك رواه حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم

7
00:02:01.500 --> 00:02:26.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بان اليهود اذا خانت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشربوها ولم يناموا معها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فاخبرهم صلى الله عليه وسلم يصنعون كل شيء للنكاح. وهو اجتناب الفرج من مراد بالنكاح

8
00:02:26.650 --> 00:02:45.350
هنا هو الوطؤ وهذا هو القول الصحيح. هناك قول يتوسط وهو يخترب باختلاف الشخص فان كان الرجل الذي يباشر لا يأمن اذا باشر الافخاذ او باشر ما هو قريب للفرج

9
00:02:45.800 --> 00:03:03.650
ان يطأ فانه يحرم عليه مباشرة من باب ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد فيحرم من باب انه وسيلة الى حرام ولذلك قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان املككم كان املككم

10
00:03:03.650 --> 00:03:23.650
به اي لحاجة صلى الله عليه وسلم وهذا القول والاقرب. فنقول اذا كان الرجل يأمن على نفسه ويأمن على حاله من عدم الاسترسال اذا باشر فنقول لك ان تصنع كل شيء الا الوطأ اما اذا لم يأمن

11
00:03:23.650 --> 00:03:33.600
فان نمنعه من مباشرتها ونقول شأنك باعلاها واما ما دون واما ما دون السرة فلا تقربه