﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.250
يقال ومضي الحوض في غير المعشر معشر الحبوب والثمار سميت معشرة لانها فيها نصف العشر او فيها العشر وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا اذا تأملته كما نبه القيم رحمه الله ان الزكاة

2
00:00:21.000 --> 00:00:45.800
جاءت على وجه لا يمكن ان تقترح العقول شيئا يقارب مثل هذا. ولم يأتي في شريعة من الشرائع ما جاء في اصناف الزكاة وفي تقديرها كما جاء في هذه الشريعة. وكيف انها لم تجب في كل مال

3
00:00:45.850 --> 00:01:03.750
انما وجبت في اموال خاصة فكانت واجبة في المعادن في اعلاها في الذهب والفضة وكذلك في الزروع والثمار لم تجب في كل شيء انما وجبت في اشياء خاصة ولم تجب في الخضروات ولا في الفواكه

4
00:01:04.750 --> 00:01:18.700
وذلك ان النعمة اتم في مثل هذه الحبوب المدخرة وما يلحق بها. وكذلك لم تجب في البهائم الا في الابل والبقر والغنم فلم تجب في الخيل والبغال ولا في الحمر

5
00:01:18.750 --> 00:01:41.550
والخيل للكر والفر فلهذا كانت واجبة فيما كان للدر والنسل وكذلك في الذهب والفضة قسمها منها ما هو يعني تجب فيه الزكاة مطلقا ومنها ما يكون موضع الاستعمال مثل السلاح

6
00:01:41.900 --> 00:02:01.950
وكذلك على قول الجمهور الحلي وكذلك ايضا المال عروض التجارة اوجب الزكاة ليس في كل العروظ. في عروظ التجارة كما انه قسم المال الى الثمار الى معشرات شيء يجب فيه العشر شيء نصف العشر

7
00:02:02.350 --> 00:02:27.000
وكذلك عروض التجارة شيء يجد فيه المال يجد فيه الزكاة شيء لا تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في موعد للتجارة ولا فيما عد للقنية لما عد للقنية  عشاء البهائم لم تجب في كل شيء انما وجبت في الشائمة كما قال ابن القيم رحمه الله فهي

8
00:02:27.100 --> 00:02:50.500
بين اه  الحبوب الثمار التي يجب فيما سقي من نصف العشر وما لم يسقى بمؤونة يعني بالمطر والعيون والسماء والعيون فيه العشر  لان التعب والمشقة فيها يكونوا اكثر فكان نصف العشر. ولما كان التجارة تكون بمتابعة

9
00:02:50.700 --> 00:03:09.350
وتكون ايضا بتحمل مخاطر ربما يحتاج الى سفر وكذا فكانت اه مؤنته وشدة اشد وجب فيه ربع العشر يليه بعد ذلك النصف العشر وهو الزروع والثمار التي تسقى بمؤونة يليه العشر

10
00:03:09.450 --> 00:03:46.950
وهو الزروع التي تسقى بالعين ونحو ذلك والسماء والعيون يليه كذلك نصف العشر وهو الخمس  وهو اه يليه بعد ذلك كذلك الركاز الركاز يجب بل الركاز بنيكاز هو او ارفعها للزكاة لانه لا مؤونة فيه لا مؤونة فيه فهو اكثر الاموال الزكوية في وجوب الزكاة لانه لا مؤونة

11
00:03:46.950 --> 00:04:12.400
اول ما يكون هو الركاس الركاز فيه الخمس الخمس يعني عشرون في المئة ثم بعد ذلك الحبوب والثمار مما لا يسقى مؤونة وهو فيه العشب يليه ما يسقى ما او نصف العشر يليه عود تجارة ربع العشر كذلك الذهب والفضة

12
00:04:13.100 --> 00:04:36.250
فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في تقديرها في باب الزكاة القدر كذلك في اجناس المال الذي تجب فيه الزكاة قال في غير معشر الا نتاج السائمة وربح التجارة تاج السائمة

13
00:04:36.350 --> 00:05:03.400
وربح التجارة نتاج السائمة لا يحتاج الى حب والربح التجارة ايضا كذلك فحولهما حول ماذا حول اصلهما فلو ان انسان عنده مثلا مئة من الغنم سائمة مضى عشرة اشهر وبقي شهران عن الزكاة فتوالدت في الشهرين

14
00:05:03.650 --> 00:05:18.800
فبلغت مائة وثلاثين مثلا هي مئة نعم بلغت مئة مئة وثلاثين كم زادت على المئة ثلاث فيها زكاة لو كانت واحدة ولا ما فيها زكاة؟ لو كانت وحدها ما فيها زكاة

15
00:05:19.300 --> 00:05:41.700
ما فيها زكاة هي لما كانت باجر فيها شاة لما زالت على مية وعشرين شوجب فيها  الزيادة الان انما اقل من النسب اقل من النصاب عليك وجبت فيه الزكاة ولم يمضي عليه حب. لم يمضي عليه حب

16
00:05:42.000 --> 00:05:59.700
لكن هو يضم في النصاب الى اصله لكن قصدي لم يمضي عليه حول فوجب لا يشترط لان حوله حول اصله شو الدليل عليه هناك ادلة يعني من جهة المعنى وادلة من جهة السنة العملية. وهذا اقوى

17
00:05:59.850 --> 00:06:17.300
يعني بعضنا يستدل من جهة المعنى والمعنى ربما يرد عليه لكن الاقوى ان يستدل من جهة السنة العملية المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه كان يبعث السعاة فيأخذون الزكاة من هذه السائمة فيحصون ما عندهم ها و

18
00:06:17.450 --> 00:06:36.000
يأخذون الزكاة ولا ينظرون متى نتجت هذه. ومتولدت ولا يقول هل مضى حول على نتاجها؟ لا. ينظرون الى الموجود. وقال  عمر اعتد عليهم بالسخلة او قالب الصغيرة ولا تأخذها منه

19
00:06:36.650 --> 00:06:51.650
يعني فيها الزكاة لكن لا تؤخذ لان الزكاة مواساة تؤخذ من وسط المال لا من خياره ولا من شراره. بل من الوسط كما قال الزهري يقسم الماء ثلاثة ثلاثة اقسام

20
00:06:51.650 --> 00:07:23.700
مال خيار المال وشرار المال والوسط ويأخذ من الوسط وكذلك يعني لو كان عنده مثلا تسع من الابل الخمس والابل فيها ماذا؟ كم  والست كم فيها والسبع  والتسع  فكان التسع الى عشرة اشهر

21
00:07:24.500 --> 00:07:46.150
نتجت فبلغت عشر في الشهر العاشر هذا الفصيل لم يمضي عليه الا شهر او شهران جاء جاء الساعي كم يأخذ منها شاتي شاتين لانها نتاج والنتاج لا حول له. لما تقدم

22
00:07:46.650 --> 00:08:12.650
من المعنى وهو ابلغ في باب زكاة التجارة ان الزكاة ان مراعاة ولادة النيتات فيها مشقة وتعب وخاصة حينما يكثر المال يعرف متى ولد هادي ولدة هادي وكذلك نماء المال

23
00:08:13.000 --> 00:08:32.750
لانه يختلف من يوم ليوم ونماؤه من يوم يختلف اليوم ويزيد هذا اليوم وينقص هذا اليوم فلذا جعل حوله حول اصله مثله ربح التجارة ذبح التجارة فلو ان انسان عنده مال يتاجر فيه

24
00:08:34.200 --> 00:08:52.800
وهو ابتدأ بهذا الماء رأس المال مثلا ابتدأ برأس مال مئة الف ريال فجعل يبيع ويشتري فلما كان من اخر الحوض حسب المال فاذا هو فاذا مجموع المال مئتا الف

25
00:08:53.200 --> 00:09:18.250
وبعضه ربما الارباح هذه لم يمضي عليها الا ايام يسيرة ايام يسيرة. كم يزكي؟ يزكي مئة او مئتين تزكي مئتين زكي مئتين لان النتاج هذا الربح الربح هذا زكاته حوله حول اصله. حوله حول اصله

26
00:09:19.750 --> 00:09:44.300
ولذا بعض اهل العلم يرى ان المال المستفاد من جنس المال يلحق بالمال في باب الحوض وهذا قول جيد في الحق خاصة في هذا الوقت في هذا الوقت مع يعني تعدد مصادر الدخل للانسان احيانا

27
00:09:44.950 --> 00:10:04.350
مثلا يكون له راتب مثلا يأخذ راتب الشهر في السنة اثنا عشر شهر وهذا يأتي في قضية المال المستفاد المال المستفاد هذي لعلها تأتينا ان شاء الله في اخر باب عروض التجارة وهو عند انقطاع الحول

28
00:10:05.400 --> 00:10:31.550
اه لكن مما يتعلق بهذا ان المال المستفاد اما ان يكون نتاجا هذا لا خلاف انه تابع لاصله لانه نتاج ما في اشكال  واما ان يكون ليس نتاجا. مستفادا بجهة اخرى

29
00:10:31.650 --> 00:10:48.000
من غير هذا المال. لكنه من جنسه من جنسه انت عندك مال الان مضى عليه ستة اشهر واستفدت مالا بعد ستة اشهر من جنس اخر جاك مع الهدية ومثل الرواتب مثلا

30
00:10:48.750 --> 00:11:11.200
رواتب الانسان على قول الجمهور المال المستفاد من جهة اخرى لكل مال حول على هذا تجعل لكل شهر حول. زكي يعني زكاة الشهر الاول اللي هو مثلا محرم بتمام شهر ذي الحجة

31
00:11:11.800 --> 00:11:38.100
من شهر ذي الحجة وسفر في تمام شهر محرم من السنة الثانية. وهكذا وهكذا لان كل مال مستفاد ازا انه منفصل عنه في باب الحول لا في باب النصاب  النصاب يضم لكن لا يضم اليه في باب الحوض

32
00:11:38.350 --> 00:12:00.900
لو ان انسان عنده الف مضى عليه مثلا ستة اشهر هو اقل من نصاب يعني لو عندنا وان انسان عنده مثلا نصاب عنده نصاب ستة اشهر واستفدت مالا استفدت مال بعد ستة اشهر

33
00:12:01.450 --> 00:12:21.700
مثلا مئة ريال اليس كذلك هذي المئة بلغت اللسان وبلغت النصاب المال موجود بلغت بلغت لانها تضم تضم اليه في باب ماذا؟ باب النصاب فانت في هذه الحالة تبتدأ حول

34
00:12:21.800 --> 00:12:44.650
يبتدأ الحول من حين ما ملكت المئة لانها لان نظمها الى المال الموجود عندك هي في باب في باب النصاب تضم اليه لكن في باب الحول تبتدأ حول جديد. فانت حينما ستة اشهر المال اللي عندك مر عليه ستة اشهر وهو يصاب تزكيه بعد ستة اشهر ان يتم سنة. هذه المئة

35
00:12:45.250 --> 00:13:04.550
تزكى مع هذا المال بعد مضي سنة سنة لانها تضم اليه في باب النصاب لا في الحوض لا الحوض. القسم الثاني من المال كما تقدم ما يستفاد من طريق اخر. الجمهور يقولون كل من يستفاد له حول

36
00:13:05.350 --> 00:13:29.800
والاحناف رحمة الله عليهم يقولون ان المال المستفاد من جنس المال الموجود يضم اليه في باب الزكاة. قول جيد وهذا هو الذي يعني يرتاح به من يكون له عنده اموال ومرتبات اه لو قلنا مثلا شقص المال

37
00:13:29.850 --> 00:13:45.400
واحسب المال اللي حصل فيه مشقة ونقول على هذا اجعل لك وقتا محددا في السنة وتنظر الى هذه المرتبات وتخرج الجميع. ان قلنا الزكاة واجبة فيها على قول الاحناف فانتقت وان قلنا انها ليست واجبة

38
00:13:45.450 --> 00:14:06.150
وربما يقال انها من باب تعجيل الزكاة على قول الجمهور القسم الثالث من المال مستفاد هو المال الذي يكون من غير جنس المال الذي عندك انت عندك  ماء ذهب او فضة او دراهم

39
00:14:07.150 --> 00:14:35.450
ثم استفدت مالا جديدا من غير جنسه  غنم شائمة او  ابل وبقر ونحو ذلك اه نصاب جديد نصاب جديد في هذه الحال هذا لا ينضموا اليه هذا بالاتفاق ولذا سيأتي ان شاء الله انه

40
00:14:35.500 --> 00:14:58.200
لو استبدل النصاب بنصاب اخر من غير جنس انقطع حول النصاب الاول. فلو ان انسان عنده مثلا مئة الف مئة الف للتجارة وفي الشهر الحادي عشر اشترى بها شائمة في هذه الحالة

41
00:14:59.000 --> 00:15:23.650
بالمئة نقول هل نزكيها بعد بعد تمام السنة او انقطع حولها ايش نقول؟ انقطع حولها لانك اشتريت بها مالا من غير جنس فاذا اشتريت بها مالا اخر فتكون تنقطع الحول بذلك وتبتدأ حول ما لم يكن حيلة

42
00:15:23.750 --> 00:15:51.750
لكن لو اشترى بها اغنام للتجارة عنده مئة الف واشترى بها اغنام للتجارة يريد يبيع الاتجاه نعم نعم يريدها للتجارة في هذه الحالة شنقول؟ شهر. نعم نعم وفي هذه الحال نقول انك تزكيها. تزكيها

43
00:15:51.800 --> 00:16:06.200
بعد مضي بعد تمام السنة بعد تمام السنة لانها عروض تجارة كما لو اشترى بهذا المال عروظ تجارة او نحو ذلك كما يتاجر الانسان عنده مال فيشتري يبيع تجارة ويبيع

44
00:16:06.650 --> 00:16:33.550
وفي اخر الحول يزكي زيادة لها ان شاء الله قال ولو لم يبلغ نصابا نعم قال رحمه الله فان حوله ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان والا فمن كماله. نعم مثل ما تقدم فان حولهما

45
00:16:33.900 --> 00:17:00.800
حاولوا اصلهما ان كان نصابا والا فمن كماله من كماله هذا تقدم حوله ما حول اصلهما. اللي هو نتاج السائمة وكذلك التجارة والا فمن كماله. يعني من كمال النصاب لو ان الانسان عنده عشرون من الغنم

46
00:17:01.750 --> 00:17:31.350
هذه مبلغة النصر  فلا زكاة فيها ولو نمت فلا زكاة فيها فاذا بلغت النصاب بلغت اربعين في هذه الحالة يبتدأ النصاب على الجميع على اصل المال وعلى نماة اذا تم اربعين اذا كان مثلا سائما

47
00:17:31.550 --> 00:17:52.650
وهكذا ايضا لو كان اه مع الذهب او فظة انسان عنده مال ما بلغ صار يبيع ويشتري ينمو ما في زكاة حتى لولا النصاب فاذا بلغ النصاب يبتدأ الحول لانه انعقد سبب الوجوب وهو كمال النصاب

48
00:17:52.700 --> 00:18:01.300
يبتدأ الحول وبتمامه يحصل شرط الوجوب ويزكي في تمام الحول