﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الاخت هدى من السودان سألت عن الحنفي بالطلاق وتعليقه يا شيخ وهي ذكرت صورة قالت اذا قال زوج لزوجته ان ذهبت ان فعلت الى اخره فانت طارق تقول هل يقع هنا الطلاق؟ يا اخي موضوع الطلاق آآ الحقيقة يتهاون به كثير

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
صحيح. وقد يعدونه بالكلام الذي لا اثر له ولا عاقبة له فتجده يذكر الطلاق قائما وقاعدا وعلى جنب في سرور وغضب وفي آآ آآ شدة ورخاء وهذا بالتأكيد انه خروج

3
00:00:40.100 --> 00:01:05.400
عما يجب على المؤمن ان يراعيه وان يعتني به في امر الطلاق طلاق شريعة محكمة وليست اهواء متحكمة ولا نزوات آآ غاربة ولا انفعالات آآ آآ اه غير راشدة بل اه هو شريعة محكمة يجب ان يراعي فيه حق الله تعالى. فلا يطلق الا على نحو ما امر الله تعالى به ورسوله. ابتداء

4
00:01:05.400 --> 00:01:25.400
ان ينبغي له ان يتفادى الطلاق ما امكن فالطلاق وابغض الحلال عند الله. آآ لكن اذا اقتضت ذلك مصلحة ودعت الى ذلك آآ وكان الخير في الطلاق فعند ذلك ينبغي ان يراعي شريعة الله في الطلاق فليس الطلاق كلمات تلقى على عواهلها

5
00:01:25.400 --> 00:01:39.100
بل ينبغي ان لا يطلق الا طلقة واحدة يطلق طلقة واحدة واحدة ليس اكثر من طلقة المطلق طلقة واحدة فاذا اراد الرجل ان يطلق زوجته فليقل انت طالق او زوجتي طالق

6
00:01:39.100 --> 00:01:59.100
لا يأتي بانت طالق ثم طالق ثم طالق ويمشي وهو يطلقها على هذا النحو الذي يشعر بالاستهتار وقد يقول والله انا غضبان يا اخي غضبان يجب انت تراعي الله عز وجل وتقول كلمة الحق في الغضب وفي الرضا ينبغي ان تعلم ان الطلاق المكرر على هذا النحو طلاق محرم

7
00:01:59.100 --> 00:02:15.350
فلا يجوز ان يطلق اكثر من واحد في مجلسه في مجلس واحد وفي آآ عدة واحدة بمعنى انه اذا طلق فالمرأة تعتد فلا يجوز ان يتبعها بطلقا اخى الله تعالى يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

8
00:02:15.900 --> 00:02:35.900
الامر الثاني الذي ينبغي ان يراعى هو في وقت الطلاق الله تعالى يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في قبل عدتهن في وقت في وقت يستقبلنا فيه عدتهن على وجه بين واضح. فلا يجوز ان يطلق في الحيض ولا يجوز ان في الحيض والمرأة عليها. نعم. الدم

9
00:02:35.900 --> 00:02:55.900
الدورة المعتاد الحيض ولا يجوز له ان يطلق ايضا في طهر حصل فيه الجماع. فاذا طهرت المرأة وجامعها زوجها فانه لا يجوز له ان طلقها وطلاقه محرم انما يجب عليه ان يطلقها وهي طاهر غير حائض في طهر لم يقع فيه جماع

10
00:02:55.900 --> 00:03:15.900
فاذا كان الرجل اراد ان يطلق امرأته وهي حائض ينتظر حتى ينتهي حيضها ثم ثم يطلقها قبل ان يجامعها. نعم. اذا كان قد معها فينتظر حتى تحيظ ثم تطهر ثم يطلقها وهي طاهر من غير جماح يحقق ما امر الله تعالى به ويتجنب الطلاق البدعي

11
00:03:15.900 --> 00:03:35.900
المحرم الذي يأثم به صاحبه. آآ ما يأتي من تهديد بالطلاق كما يفعله بعض الناس. انت طالق ان فعلت انت طالق تركتي انت طالق ان قمت انت طالق قعدت انت طالق اعطيتي انت طالق او قد لا يكون موجها للمرأة قد يوجهه الى صاحبه او

12
00:03:35.900 --> 00:03:55.900
علي الطلاق ان تأخذ علي الطلاق ان تفعل علي الطلاق ان تتعشى عندي علي الطلاق اني هذا كله من الزور قول الباطل الذي يجب منه ولا يجوز ذكره الا اذا كان يريد تعليق الطلاق حقيقة على فعل فهذا يجوز لكن ان يقوله على وجه الحث والمنع والترغيب والترهيب

13
00:03:55.900 --> 00:04:15.900
والتصديق والتكذيب فهذا لا يجوز وهو من القول الباطل وجمهور العلماء من الائمة الاربعة نعم من آآ اصحاب المذاهب الشهيرة آآ مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا قال الانسان هذا الكلام فان امرأته تطلق اذا خالفت آآ اذا خالف ما حلف عليه اذا

14
00:04:15.900 --> 00:04:31.894
حدث فيما آآ ذكر الطلاق في شأنه آآ فيجب على المؤمن ان يراعي حدود الله عز وجل وان يجتنب مثل هذه الامور الله الهداية والتوفيق لسديد القول امين احسن الله اليكم يا شيخ