السؤال التالي واحد يقول اني اريد ان افتتح مطعما لكن في سر صنعة لا يعرفه الا ابناء هذا البلد وهم يستثمرون في الخنزير لكي اخذ سر هذه الصنعة وانقلها الى اطار النزيف لابد ان ادخل معه وان اصبر على ما يباشرونه من المحرمات حاولت ان استسني نفسي من مباشرة الخنزير فلم يؤذن لي بذلك فبيقول السكة الوحيدة اني اخد سر البيزنس هزا اني اقعد معهم شهر اتنين لحد ما اشرب الصنعة كويس حاولت ان اتعلم وان اشتاط عليهم الا المس الخنزير لكنهم لم يجيبوا. قالوا لا عمل لدينا الا ان تعمل مع الخنزير لانه السلعة الرائجة عندنا جل مبيعاتنا منها انا معي رأس مال افتح هذا البيزنس لكن لابد من معرفة اسراره فهل يجوز لي ان اعمل لديهم مؤقتا وان اتعامل معهم مرحليا مع ما يطبطب على هذا من مباشرة هذا الحرام. هذا المحرم. الى ان اتعلم اسرار المهنة ثم اتركه لافتح مطعما يأكل منه المسلمون حلالا طيبا نقيا ولا يتعاملون او لا اتعامل في الخنزير مرة اخرى الجواب عن هذا ان كان الامر كما تقول وقد تفرد القوم باسرار هذه المهنة وصارت حكرا عليهم وحدهم ولا يفك هذا الحصار الا من خلال الترخص المرحلي الموقوت بالتعامل معهم في جميع انواع اللحوم ومنها لحم الخنزير لمدة مؤقتة لتحرر هذه المهنة لاحقا مما شابه من الخبث ثم تفارق فور الحصول على هذه الخبرة مع بقاء انكار القلب لذلك جازما وتاما. ارجو ان تسعك الرخصة على ان تفارق فور حصولك على الخبرة المطلوبة. فانما رخص فيه للضرورة او الحاجة يقدر بقدرها ان تطهر يديك من مباشرة هذه النجاسة. تغسل انت تباشر النجاسة فان الخنزير نجس في ازهر القولين في المهذب في الفقه الشافعي يقول واما الخنزير فنجس. لانه اسوأ حالا من الكلب اسوء حالة من الكلب لانه مندوب الى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه. فاذا كان الكلب نجسا فالخنزير او الخنزير من باب اولى وعلى ان تطهر وعلى ان تطهر دخلك بالتخلص مما يقابل النسبة المحرمة من هذا العمل بتوجيهها الى المصارف العامة لكني اكرر ان كان الامر كما تقول والعهدة في دقة المعلومات التي درت على المستفتين المفتي يفترض انها صحيحة ويفترض انها دقيقة ويبني قوله بناء على ذلك فان لم تكن كذلك فلا تحسبن نفسك فازة من العذاب فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. الحلال ما ما احله الله ورسوله. والحرام ما حرمه الله ورسوله. والدين ما شرع الله ورسوله